للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرجى زوال علته أن يستنب فإن استناب ففعل النائب لم يجزه فعله وفى النفل من الحج والعمرة تجوز الاستنابة من القادر عليهما في كل منهما وفى توابعهما وملحقاتهما ومن ذلك ركعتا الطواف وذلك على الأصح ومقابله (١). وتصح ويجوز للعجز أو للعذر أن يستنب الحاج في الرمى من ينوب عنه ويجوز للنائب أن يرمى عن أكثر من شخص على أن يرمى أولا عن نفسه ثم يرمى عمن أنابة. وإرجع إلى مصطلح إنابة في الحج لمعرفة باقى الأحكام.

[الإنابة في إقامة الحدود]

إقامة الحدود للإمام وله الإنابة فيها لكثرة ولاياته ولأنها تكون في أقطار متعددة متباعدة وسواء في ذلك ما كان حقا لله تعالى كحد الزنا أو حقا غلب فيه حق الآدمى كحد القذف وإِنما كانت إقامتها للإمام لافتقارها إلى الاجتهاد ولا يؤمن فيها الحيف. وكان عليه الصلاة والسلام يقيم الحدود بواسطة نوابه فقد أمر أنيسا حين رفع إليه جريمة زنا بأن يغدو إلى امرأة ادعى عليها الزنا من أعرابى قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وأنى أخبرت أن على ابنى الرجم فاقتديت منه بمائة شاة ووليدة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل من أسلم يدعى أنيسا أغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه أبو هريرة كما أمر برجم ماعز ولم يحضر رجمه وقال في سارق أتى به اذهبوا فاقطعوا يده (٢). وارجع إلى مصطلح حد لمعرفة باقى الأحكام.

[الإنابة في ذبح الأضحية]

المستحب أن يذبح المضحى أضحيته بيده لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذبح بيده كبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته ونحر البدن التي أهداها في حجة الوداع ثلاثا وستين منها بيده وأناب في نحر الباقى علي - رضي الله عنه - ولأن الذبح قربة فكان الأولى أن يباشره الإنسان بنفسه ويجوز ان يستناب فيها الذمى وأن كره كما جاز أن ينوب في بناء المساجد وفى تعريف بقية الأحكام يراجع مصطلح أضحية (٣).

[الإنابة في الزكاة]

يستحب للمزكى تفرقة زكاته وفطرته بيده ولك أفضل من دفعها إلى إمام عادل لقوله تعالى {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} (٤) ولا فرق في ذلك بين الأموال الظاهرة والباطنة وله دفعها إلى الساعى أو إلى الإمام ولو فاسقا إن كان يضعها في مواضعها وإلا حرم دفعها إليه وله أن يستنب من يؤديها إلى مستحقيها إذا عرفه بالأمانة والعلم بأحكامها ولا يجزئ إخراجها عندئذ إلا بنية لحديث أن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وغير المكلف ينوى عنه وليه فينوى الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو صدقة الفطر فإن لم ينو لم يجزئه ما أخرجه والأولى مقارنة النية


(١) راجع كشاف القناع ج ١ ص ٥٤٩ وما بعدها والفروع ٣ ص ٩٢ وما بعدها.
(٢) مطالب أولي النهى ج ٦ ص ١٥٩.
(٣) كشاف القناع ج ١ ص ٦٣٦.
(٤) آية ٢٧١ سورة البقرة.