جاء فى المختصر النافع الطبعة الثانية فى أول كتاب الاقرار ولا يختص لفظا.
وتقوم مقامه الاشارة … ويؤخذ من هذا ان الاقرار يكون باللفظ اساسا واصالة.
وتقوم مقامه الاشارة ولكن هل من العاجز عن النطق أو مطلقا؟
[شروط الاقرار]
شروط صحة الاقرار كثيرة منها ما يرجع الى المقر. ومنها ما يرجع الى المقر له. ومنها ما يرجع الى المقر به. ومنها ما يرجع الى صيغة الاقرار.
[الشروط التى ترجع الى المقر]
يشترط لصحة الاقرار فى المقر.
ما يأتى:
(١) البلوغ: لأن هذا مناط التكليف وكون عبارته موضع الاعتبار شرعا وتنبنى عليها الاحكام. ويقول صاحب الروضة فى بيان هذا الشرط انه لا عبرة باقرار الصبى وان بلغ عشر سنين ان لم تجز وصيته ووقفه وصدقته … ولو أقر بالبلوغ استفسر فأن فسره بالامناء قبل مع امكانه ولا يمين عليه حذرا من الغرور.
لان توجه اليمين عليه وصحته منه متوقف على البلوغ. ولو توقف بلوغه على حلفه اليمين للزم الدور حيث يكون كل منهما متوقفا على الاخر .. وقد قال بعضهم: ان يمينه متوقف على امكان بلوغه. والتوقف على اليمين هو وقوع البلوغ بالفعل فتغايرت الجهة. ورد هذا بأن امكان البلوغ غير كاف شرعا فى اعتبار أفعال الصبى وأقواله التى منها يمينه بل لا بد لاعتبار ذلك منه من تحقق البلوغ بالفعل - ومثله اقرار الصبية بالبلوغ وتفسيره بالحيض يقبل منها مع الامكان ولا يمين عليها مثله وان ادعى البلوغ بالسن لا يقبل منه ويكلف اقامة البينة عليه لامكان ذلك سواء فى ذلك الغريب والمقيم. والخامل والنابه الذكر وغيرهم خلافا للتذكرة حيث الحقهما فى ادعاء البلوغ بالسن بمدعى الاحتلام لتعذر اقامة البينة عليهما غالبا. ولكن محله ليس من العورة ولو سلم أنه منها فهو موضع حاجة ولم يذكر حكم اقرار الصبى المميز المأذون له فى التجارة هل يقبل او لا يقبل ومدى ما يقبل فيه ان كان.
(٢) العقل: لانه اساس التكليف. ولا اعتبار لقول غير العاقل ولا يثبت له حكم كالبيع والطلاق. وقد قال صلى الله عليه وسلم «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ. وعن المجنون حتى يفيق. وعن النائم حتى يستيقظ وقال صاحب الروضة: ولا عبرة بأقرار المجنون الا من صاحب التردد وقت الوثوق بعقله - أى الذى يجن ويفيق فى ادوار معروفة فلا يعتبر اقراره الا فى حالة افاقته والوثوق بعقله.
(٣) أن يكون قاصدا للاقرار .. فلو كان غير قاصد له كالنائم والهازل والساهى والغالط فلا عبرة بأقراره وقد نص الحديث السابق على رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ ولو ادعى المقر أحد هذه العوارض والاسباب ففى تقديم قوله عملا بالظاهر أو قول الاخر عملا بالاصل وجهان. ومثله دعواه بعد البلوغ وقوعه حالة الصبا ودعوى المجنون وقوعه حالة الجنون مع العلم بأنه كان موجودا قبل