للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نوع من البيع أو الهبة، ولأنه يجوز ابدالها بخير منها، والابدال نوع من البيع.

والدليل على صحة قولنا أنه قد تعين ذبحها فلم يجز بيعها كالوقف، وانما جاز ابدالها بجنسها، لأنه لم يزل الحق فيها عن جنسها، وانما انتقل الى خير منها، فكان فى المعنى ضم زيادة اليها، وقد جاز ابدال المصحف ولم يجز بيعه.

وأما الحديث فيحتمل أنه أشرك عليا فيها قبل ايجابها، ويحتمل أن اشراكه فيها، بمعنى أن عليا جاء ببدن فاشتركا فى الجميع فكان بمعنى الابدال لا بمعنى البيع ويجوز أن تكون الشركة فى ثوابها وأجرها.

فأما ابدالها بخير منها فقد نص أحمد على جوازه وهو اختيار الخرقى، وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة وأبو حنيفة ومالك ومحمد بن الحسن.

واختار أبو الخطاب أنه لا يجوز، لأن أحمد نص فى الهدى اذا عطب أنه يجزئ عنه، وفى الأضحية اذا هلكت وذبحها فسرقت لا بدل عليه ولو كان ملكه ما زال عنها لزمه بدلها فى هذه المسائل ولما ذكرنا فى عدم جواز بيعها، وهذا مذهب أبى يوسف والشافعى وأبى ثور، ولأنه زال ملكه عنها لله تعالى فلم يجز ابدالها كالوقف.

ولنا ما ذكرنا من حديث على رضى الله عنه وقد تأولناه على معنى الابدال، ويتعين حمله عليه لاتفاقنا على تحريم بيعها وهبتها، ولأنه عدل عن العين الى خير منها من جنسها فجاز، كما لو أخرج عن بنت لبون حقة فى الزكاة، ولأن النذور محمولة على أصولها فى الفروض وفى الفروض يجوز اخراج البدل فى الزكاة فكذلك فى النذور.

[مذهب الظاهرية]

يرى ابن حزم الظاهرى (١): أنه جائز للمضحى أن يشرك غيره معه فى الأضحية، سواء كان من أهل بيته أو كان أجنبيا محتجا فى ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أشرك عليه الصلاة والسّلام فى أضحيته جميع أمته.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح (٢) الأزهار وهامشه: أن الانسان لو ضحى عنه وعن ولديه وهما صغيران، فقيل: تجزئ مشاركته لهم.

وقيل: لا تجزئ.

ولكن الأولى أنها لا تجزئ.


(١) المحلى للامام أبى محمد على بن سعيد ابن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٣٨١، ٣٨٢ مسألة رقم ٩٨٤ طبع مطبعة ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥١ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار مع حواشيه للعلامة أبو الحسين عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٨٥ الطبعة الثالثة طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.