للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

ينص الشافعية (١) على أن الفرض هو السهم المقدر شرعا فى كتاب الله وهى ستة، وأن أصحاب الفروض هم كل من له سهم مقدر شرعا لا ينقص عنه ولا يزيد الا لعول أورد وأنهم عشرة. الزوج والزوجة والأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم والأب والجد الصحيح وان علا.

وذكروا أن النصف فرض خمسة: الزوج.

والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب وبينوا ذلك بما لا يختلف عن ما قدمناه فى المذهبين السابقين. كما ذكروا أن الربع فرض اثنين هما الزوج عند وجود الولد والزوجة أو الزوجات عند عدم وجوده على ما بينا، وأيضا أن الثمن فرض الزوجة أو الزوجات عند وجود ولد أو ولد ابن، وأن الثلثين فرض البنتين فصاعدا لقوله تعالى فيما زاد عن اثنتين «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ» أما الاثنتين فلما روى جابر بن عبد الله، قال جاءت امرأة سعد بن الربيع الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت:

يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد ولم يدع عمهما لهما مالا الا أخذه فما ترى يا رسول الله؟. والله لا تنكحان الا ولهما مال. فقال الرسول صلوات الله عليه يقضى الله فى ذلك فنزلت الآية «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ» الآية. فأعطاها الرسول الثلثين فدلت السنة على أن نصيب الاثنتين ذلك. وقالوا ان الثلثين أيضا فرض الأختين لأبوين فصاعدا أو الأختين لأب كذلك عند انعدام الشقيقتين، وكذلك فهو فرض بنتى ابن فأكثر حيث لا بنت لاجماع الأمة على ذلك وأن الثلث. فرض الأم التى ليس لميتها ولد ولا ولد ابن وارث ولا اثنان من الأخوة والأخوات، وكذلك فهو فرض اثنين فأكثر من ولد الأم بالتساوى لآية «إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} «مما ترك» … الآية». والمراد به ولد الأم بدليل أن عبد الله وسعيدا كانا يقرءان. وله أخ أو أخت من أم. وسوى بين الذكر والأنثى لأنه ارث بالرحم المحض فاستوى فيه الذكر والأنثى، وأم الأم ترث ثلث الباقى بعد فرض أحد الزوجين لأن الأب والأم اذا اجتمعا كان للأب الثلثان وللأم الثلث فاذا زاحمهما ذو فرض قسم الباقى بينهما على الثلث والثلثين كما لو اجتمعا مع بنت (٢).

وقالوا: ان السدس فرض سبعة وهم الأب مع وجود الابن أو ابن الابن والجد عند انعدام الأب ووجود الولد وذلك باجماع الأمة، وكذا الأم اذا كان للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان فصاعدا من الأخوة أو الأخوات وكذا الجدة عند انعدام الأم ويشتركن فيه الجدات المتحاذيات لما ذكرنا.

وقالوا ان الجدة التى ترث على الصحيح هى كل جدة ليس فى سلسلة اتصالها بالميت رجل بين امرأتين وذلك يشمل الجدة التى تدلى الى الميت بنساء لا غير مثل أم الأم وأم أم الأم ويشمل الجدة التى تدلى الى الميت بنساء فرجال كأم أبى الميت وأم أبى أبيه وأم أم أبيه وأم أم أبى أبيه، وكذا فان بنت ابن الابن فأكثر مع البنت الصلبية أو بنت ابن أعلى منها فان نصيبها أو نصيبهن السدس


(١) نهاية المحتاج ح‍ ٦ ص ١٢ والمهذب ح‍ ٢ ص ٢٥
(٢) المهذب ح‍ ص ٢٦.