للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو أيضا رأى الحنابلة (١) لمن لا تلزمه الجمعة ولا الجماعة.

والظاهرية (٢) توسعوا فى الأمر فذكر ابن حزم فى كتابه المحلى أن الاعتكاف جائز فى كل مسجد جمعت فيه الجمعة أو لم تجمع سواء كان مسقفا أو مكشوفا.

واستدل القائلون بجواز الاعتكاف فى أى مسجد بعموم قوله تعالى: «وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ» فالآية مطلقة لم تحدد مسجدا خاصا.

٢ - وقيل ان مكان الاعتكاف هو مسجد الجماعة وهو ماله امام ومؤذن، أديت فيه الصلوات أم لا.

قال بهذا الرأى الأحناف على ما جاء فى ابن عابدين والهداية (٣).

وهو رأى الحنابلة (٤) أيضا لمن تلزمه الجماعة.

ورأى الإباضية (٥).

وعن أبى حنيفة قول أيضا باشتراط‍ أن تصلى فيه الصلوات الخمس.

٣ - وورد عن بعض العلماء (٦) كحذيفة وسعيد بن المسيب وابن مسعود أنه لا اعتكاف الا فى المساجد الثلاثة «بيت الله الحرام، وبيت المقدس، ومسجد النبى صلّى الله عليه وسلم» مستدلين بما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف الا فى المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى.

ولقد وفق صاحب بدائع الصنائع (٧).

بين الروايات المختلفة بالنسبة للمساجد الثلاثة والمسجد الجامع ومسجد الجماعة وكل مسجد بأن ذلك محمول على بيان الأفضل. كقوله عليه الصلاة والسّلام: «لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد» فأفضل الاعتكاف أن يكون فى المسجد الحرام ثم فى مسجد المدينة ثم فى المسجد الأقصى ثم فى المسجد الجامع ثم فى المساجد العظام التى كثر أهلها.

[الاعتكاف فى مكان معين بالنذر]

يرى الحنفية (٨) ان من نذر اعتكافا فى مكان مخصوص أجزأه الاعتكاف فى غيره وخرج عن موجب نذره.


(١) كشاف القناع على متن الاقناع ج ١ ص ٥٣٣ طبعة أولى المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣٩١ هـ‍ ..
(٢) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٥، ص ١٩٣ ادارة الطباعة المنيرية طبعة أولى سنة ١٣٤٩ هـ‍
(٣) الهداية ج ١ ص ٩٥ وابن عابدين ج ٢ ص ١٧٦ ..
(٤) كشاف القناع ج ١ ص ٥٣٣
(٥) شرح النيل ج ٢ ص ٢٥٣
(٦) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٢ ص ١١٣ مطبعة شركة المطبوعات العالمية طبعة أولى سنة ١٣٢٧ هـ‍ والمغنى لابن قدامه ج ٣ ص ١٢٤ والمجموع شرح المهذب ج ٦ ص ٤٨٣ ادارة الطباعة المنيرية ..
(٧) بدائع الصنائع ج ٢ ص ١١٣ الطبعة السابقة ..
(٨) المبسوط‍ لشمس الدين السرخسى ج ٣ ص ١٣٢