للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على كظهر أمى أو وجهك أو رقبتك أو فرجك صار مظاهرا، لأن هذه الاعضاء يعبر بها عن جميع البدن فكانت الاضافة اليها اضافة الى جميع البدن، وكذا اذا قال لها ثلثك على كظهر أمى أو ربعك أو نصفك ونحو ذلك من الأجزاء الشائعة.

ولو قال يدك أو رجلك أو أصبعك على كظهر أمى لا يصير مظاهرا عندنا.

واختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى فى الظهر والبطن (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والإكليل نقلا عن ابن شاس أنه لو قال الرجل لامرأته أنت على كظهر أمى بعد خمسة أشهر لنجز عليها الظهار كالطلاق.

وقيل يتأجل (٢).

واذا وقت الظهار بوقت تأبد ولم يختص بذلك الوقت كما لو قال لزوجته أنت على كظهر أمى اليوم أو هذا الشهر فانه مظاهر ولو مضى اليوم أو الشهر.

وليس منه قول المحرم لزوجته أنت على كظهر أمى ما دمت محرما لأنها عليه الآن كظهر أمه فهو بمنزلة من قال للمظاهر منها أنت على كظهر أمى وان قال أنت على كظهر أمى ولم يقيد بقوله ما دمت محرما لزمه الظهار، لأن يمينه مع الاطلاق تتضمن جميع الأزمنة، ومثل المحرم فيما يظهر المعتكف والصائم الذى يعلم من نفسه السلامة (٣).

وجاء فى بلغة السالك أنه لو قال يدك أو رأسك أو شعرك كأمى أو مثل يد أمى أو رأسها أو شعرها كان كناية عن الظهار، فان نوى الظهار أو لا نية له فظهار لا طلاق، وان نوى بذلك الطلاق فالبتات يلزمه فى المدخول بها وغيرها ان لم ينو فى غير المدخول بها أقل من الثلاث فان نوى الأقل لزمه فيها ما نواه بخلاف المدخولة بها فانه يلزمه فيها البتات ولا يقبل منه نية الأقل (٤).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج أن الظهار المؤقت كأنت على كظهر أمى شهرا يصح ظهارا مؤقتا فى الأظهر عملا بالتأقيت، لأنه منكر من القول وزور فصح كالظهار المعلق وفى قول يصح ظهارا


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر ابن مسعود الكاسانى ج ٣ ص ٢٣٢، ص ٢٣٣ الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍، سنة ١٩١٠ م.
(٢) التاج والأكليل لمختصر خليل للمواق ج ٤ ص ١١١ فى كتاب على هامش مواهب الجليل للحطاب الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٩ هـ‍.
(٣) مواهب الجليل للحطاب فى كتاب على هامشه التاج والاكليل ج ٤ ص ١١٤ الطبعة السابقة.
(٤) بلغة السالك لاقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوى فى كتاب على هامشه الشرح الصغير ج ١ ص ٤٥٠، ص ٤٥١ طبع المطبعة التجارية بمصر.