للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلام يسير ولا يعتد بما أتى به من الثانية أو بعد طوله استأنفها لبطلانها بطول الفصل فان أحرم بالأخرى بعد طول الفصل انعقدت الثانية لبطلان الأولى بطول الفصل وأعاد الأولى (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى والشرح الكبير أن المصلى اذا أكل أو شرب عامدا فى الفرض بطلت صلاته لا نعلم فيه خلافا.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع كل من نحفظ‍ عنه من أهل العلم على أن المصلى ممنوع من الأكل والشرب. وأجمع كل من نحفظ‍ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب فى صلاة الفرض عامدا أن عليه الاعادة.

وان فعله فى التطوع أبطله فى الصحيح من المذهب وهو قول أكثر الفقهاء. لأن ما أبطل الفرض أبطل التطوع كسائر المبطلات.

وعن أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يبطلها.

ويروى عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا فى التطوع.

وهذا قول أسحق رحمه الله تعالى لأنه عمل يسير أشبه غير الأكل.

فأما ان كثر فأنه يفسدها بغير خلاف لأن غير الأكل من الأعمال يبطل الصلاة اذا كثر.

فالأكل والشرب أولى. فان كان سهوا وكثر أبطل الصلاة أيضا بغير خلاف لما ذكرنا. وأن كان يسيرا لم يبطل.

ويدل لنا عموم قول الرسول صلّى الله عليه وسلم (عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان) ولأنه يسوى بين قليله وكثيره حال العمد فعفى عنه فى الصلاة اذا كان سهوا كالعمل من جنسها.

واذا ترك فى فيه ما يذوب كالسكر فذاب منه شئ فابتلعه أفسد الصلاة لأنه أكل وان بقى بين أسنانه أو فى فيه من بقايا الطعام يسير يجرى به الريق فابتلعه لم تبطل لأنه يشق الاحتراز منه.

وان ترك فى فيه لقمة ولم يبتلعها كره لأنه يشغله عن خشوع الصلاة.

وعن الذكر والقراءة فيها ولا يبطلها لأنه عمل يسير فهو كما لو أمسك شيئا فى يده (٢).

وان سلم قبل اتمام صلاته عمدا أبطلها لأنه تكلم فيها عامدا. ولو سلم قبل اتمام صلاته ساهيا ثم علم قبل طول الفصل ولم ينتقض وضوءه فصلاته صحيحة لا تبطل بالسلام وعليه. أن يأتى بما بقى منها ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم فان لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض الى الاتيان بما بقى عن جلوس لأن هذا القيام واجب فى الصلاة ولم يأت به لها فلزمه الاتيان به مع النية ولا نعلم فى جواز الاتمام فى حق من نسى ركعة فما زاد خلافا.

والأصل فى هذا ما روى ابن سبرين عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم احدى صلاتى العشاء.

قال ابن سبرين رحمه الله تعالى: سماها لنا أبو هريرة ولكن أنا نسيت فصلى ركعتين ثم


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٢١٤
(٢) المغنى لأبى محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى على متن المقنع للامام شمس الدين الطبعة الأولى سنة ١٣٤٨ طبع مطبعة المنار بمصر ج ١ ص ٦٧٤، ص ٦٧٥ فى كتاب على الشرح الكبير