للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والظاهر أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعضها كما هو ظاهر كلامهم ويكره الالتفات فى الصلاة بوجهه يمنة أو يسرة فأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما صح فى البخارى ولمنافاته الخشوع.

وقد روى أبو داود والنسائى لا يزال الله مقبلا على العبد فى صلاته ما لم يلتفت فاذا التفت انصرف عنه.

ولهذا قال المتولى رحمه الله تعالى بحرمته.

وقال الأذرعى رحمه الله تعالى والمختار أنه ان تعمد مع علمه بالخبر حرم بل تبطل أن فعله لعبا (١).

وتطويل الركن القصير بسكوت أو ذكر لم يشرع فيه يبطل عمده الصلاة فى الأصح لأن تطويله تغيير لوضعه كما لو قصر الطويل فلم يتم الواجب.

قال الامام رحمه الله تعالى ولأن تطويله يخل بالموالاة فيسجد لسهوه قطعا.

والثانى لا يبطل عمده لما رواه مسلم عن أنس رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقول القائل قد نسى وعلى هذا ففى سجود السهو وجهان أصحهما نعم (٢).

ولو نسى التشهد الأول مع قعوده أو وحده أو قعوده وحده فيما اذا لم يحسن التشهد فذكره بعد انتصابه لم يعد له أى يحرم عليه العود لأنه تلبس بفرض فلا يقطعه لسنة فأن عاد عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لأنه زاد قعودا عمدا وقيل يجوز له العود ما لم يشرع فى القراءة أو عاد له ناسيا أنه فى صلاة فلا تبطل لعذره ويلزمه القيام عند تذكره ويسجد للسهو لأنه زاد جلوسا وترك تشهدا أو جاهلا بتحريم العود.

فكذا لا تبطل فى الأصح كالناسى لأنه مما يخفى على العوام ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو.

والثانى تبطل لتقصيره بترك التعلم وهذا الخلاف فى المنفرد والامام والمأموم فلا يجوز له أن يتخلف عن امامه للتشهد فان تخلف بطلت صلاته لفحش المخالفة فان قيل قد صرحوا بأنه لو ترك امامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت اذا لحقه فى السجدة الأولى.

أجيب بأنه فى تلك لم يحدث فى تخلفه وقوفا وهذا أحدث فيه جلوس تشهد.

فقول بعض المتأخرين من أنه لو جلس امامه للاستراحة فالأوجه أنه له التخلف ليتشهد اذا لحقه فى قيامه لأنه حينئذ لم يحدث جلوسا فمحل بطلانها اذا لم يجلس امامه ممنوع لأن جلوس الاستراحة هنا غير مطلوب ولو قعد المأموم فانتصب الامام ثم عاد قبل قيام المأموم حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الامام ولو انتصبا معا ثم عاد الامام لم يعد المأموم لأنه اما مخطئ به فلا يوافقه فى الخطأ أو عامد فصلاته باطلة بل يفارقه أو ينتظره حملا على أنه عاد ناسيا فان عاد معه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا (٣).

ولو نسى من صلاته ركنا وسلم منها بعد فراغها ثم أحرم عقبها بأخرى لم تنعقد لأنه محرم بالأولى فان ذكر قبل طول الفصل بين السّلام وتيقن الترك بنى على الأول وان تخلل


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٣٠٢ نفس الطبعة
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٢٠٧ نفس الطبعة
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٢٠٨ نفس الطبعة