للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى جامع الفصولين. لو شرى أرضا فيها أشجار حتى دخلت بلا ذكر.

فاستحقت الاشجار. قيل: لا حصة لها من الثمن كثوب قن وبردعة حمار. فان ما يدخل تبعا لا حصة له من الثمن.

وقيل: الرواية أنه يرجع بحصة الأشجار والفرق أنها مركبة فى الأرض فكأنه استحق بعض الارض. بخلاف الثياب فالتبعية هنا أقل ولذا كان للبائع أن يعطى غيرها لو كانت ثياب مثله. ثم قال: الشجر وكل ما يدخل تبعا اذا استحق بعد القبض ينبغى أن يكون له حصة من الثمن وفى الخانية

وضع محمد أصلا وهو كل شئ اذا بعته وحده لا يجوز بيعه. واذا بعته مع غيره جاز، فاذا استحق ذلك الشئ قبل القبض. كان المشترى بالخيار، ان شاء أخذ الباقى بجميع الثمن، وان شاء ترك.

وكل شئ اذا بعته وحده يجوز بيعه.

فاذا بعته مع غيره فاستحق كان له حصة من الثمن فصار الحاصل أن ما يدخل فى البيع تبعا اذا استحق بعد القبض كان له حصة من الثمن فيرجع على البائع بحصته وان استحق قبل القبض. فان كان لا يجوز بيعه وحده كالشرب فلا حصة له من الثمن فلا يرجع بشئ بل يخير بين الاخذ بكل الثمن. وبين الترك. وان جاز بيعه وحده كالشجر وثوب القن كان له حصة من الثمن.

فيرجع بها على البائع وهذا اذا لم يذكر فى البيع لما فى جامع الفصولين اذا ذكر البناء والشجر كانا مبيعين قصدا لا تبعا (١).

[حكم الاستحقاق فى زوائد المبيع]

ومن اشترى شاة فولدت عنده فاستحقها رجل فان كان ببينة استحق ولدها معها، وان كان بمجرد اقرار المشترى له بها لا يستحق نتاجها بذلك (٢) وكذا النكول لأنه فى حكم الاقرار (٣) وكذا الحكم فى كل الزوائد (٤).

ووجه الفرق بين البينة والاقرار، ان البينة حجة مطلقة ثابتة فى حق جميع الناس غير مقتصرة على المقضى عليه فانها كاسمها مبينة فيظهر بها ملكه من الأصل والنتاج كان متصلا بها فيكون له، اما الاقرار فحجة على المقر يثبت الملك فى المخبر به ضرورة صحة الاخبار وقد اندفعت باثباته بعد الانفصال فلا يظهر ملك مستحق من الأصل، فلا يكون الولد له (٥).

وهذا اذا لم يدع المقر له النتاج فلو ادعاه كان له لان الظاهر أنه له وكذا سائر الزوائد (٦). واذا قلنا أن النتاج للمستحق بالبينة فقضى القاضى بالأم هل يدخل فى القضاء فيصير هو أيضا مقضيا


(١) ابن عابدين ج‍ ٤ ص ٢١١.
(٢) من فتح القدير ج‍ ٥ ص ٣٠٤
(٤،٣)) من ابن عابدين ج‍ ٤ ص ٢٠٤، ٢٠٥
(٥) المرجع السابق.
(٦) المراجع السابقة.