للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكل ما يصح وقفه يصح اعماره من دار ومملوك وأثاث، ولا تبطل بالبيع بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط‍ له.

واطلاق السكنى يقتضى أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده، ولا يجوز أن يسكن غيرهم الا أن يشترط‍ ذلك، ولا يجوز أن يؤجر السكن، كما لا يجوز أن يسكن غيره، وغير من جرت عادته به الا باذن المسكن.

وقيل (١) يجوز ان مطلقا.

والأول أشهر.

وحيث تجوز الاجارة فالأجرة للساكن.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): اذا قال شخص لآخر: أعمرتك هذه الدار حياتك، أو هى لك عمرى، أو هى لك رقبى، أى فى حياة رقبتك، أو سكنى اذا كان مما يسكن كالدار فأكثر أصحابنا وأكثر قومنا على أن من عمر شيئا فهو له مدة حياته، وله بيعها ولوارثه من بعده، لما روى عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من عمر شيئا فهو له ولورثته من بعده.

ثم قال (٣): والوصية بالمنافع قد اختلف فيها علماء الإباضية.

وجاء فى الأثر أنه ان أوصى رجل بسكنى دار أو بيت أو جميع ما يسكن فيه سمى الأجل أو لم يسم فذلك لا يجوز

ثم قال (٤): من قال: أوصيت لفلان بسكنى هذه الدار حتى أموت، أو قال له: اسكنها حتى أموت سكنها ذلك الموهوب له حتى يموت الواهب فترجع الى ورثة الواهب، وكذا ان قال له: اسكنها حتى تموت بلا ذكر أوصيت لك فاذا مات الموهوب له رجعت للواهب أو لوارث الواهب، لأن المؤمنين على شروطهم.

وقيل هى لوارثه أى لوارث الموهوب له من بعده، لدخولها ملك الوارث بمجرد موت الموهوب له، ولا يجد الواهب نزعها قبل موت الموهوب له.

وان قال: أوصيت لك أن تسكن من اليوم حتى تموت فاذا مات رجعت الى الموصى أو وارثه.

وان قال هى لك الى ما قبل موتك بشهر أو يوم أو أقل أو أكثر لم تكن لوارث الموهوب له بعد موته اجماعا.


(١) اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد محمد جمال الدين مكى العاملى طبع مطبعة الاداب فى النجف الاشرف سنة ١٣٨٧ هـ‍، ١٩٦٧ م الطبعة الأولى ج ٣ ص ١٩٩.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٦ ص ٦٥، ص ٦٦ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق لاطفيش ج ٦ ص ١٩٢ الطبعة السابقة.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل ج ٦ ص ٧١ الطبعة السابقة.