للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويستحب النفقة على باقى الاقارب من الاخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والأخوال ذكورا واناثا وأولادهم، ويتأكد الاستحباب فى الوارث منهم فى أصح القولين.

وقيل تجب النفقة على الوارث لقول الله تعالى «وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» بعد قوله تعالى «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»،} واذا وجب على الوارث والعلة هى الارث ثبت من الطرفين لتساويهما فيه، ولا فرق فى المنفق بين الذكر والانثى ولا بين الصغير والكبير عملا بالعموم.

وانما يجب الانفاق على الفقير العاجز عن التكسب، فلو كان مالكا مؤنة سنة أو قادرا على تحصيلها بالكسب تدريجا لم يجب الانفاق عليه، ولا يشترط‍ عدالته ولا اسلامه، بل يجب وان كان فاسقا أو كافرا، للعموم، ويجب تقييد الكافر بكونه محقون الدم، فلو كان حربيا لم تجب، لجواز اتلافه فترك الانفاق لا يزيد عنه، وأما الحرية فهى شرط‍، لأن المملوك نفقته على مولاه نعم لو امتنع منها، أو كان معسرا أمكن وجوبه على القريب عملا بالعموم.

وقيل لا يجب بل يلزم ببيعه أو الانفاق عليه وهو حسن.

ويشترط‍ فى المنفق أن يفضل عن قوته وقوت زوجته ليومه الحاضر وليلته، ليصرف الى من ذكر، فان لم يفضل شئ فلا شئ عليه، لأنها مواساة، وهو ليس من أهلها.

والواجب منها قدر الكفاية للمنفق عليه من الاطعام والكسوة والمسكن بحسب زمانه ومكانه (١).

وجاء فى شرائع (٢) الاسلام: تجب النفقة وهى قدر الكفاية من الاطعام والكسوة والمسكن وما يحتاج اليه من زيادة الكسوة على ما يملكه الانسان من رقيق وبهيمة

أما العبد والأمة فمولاهما بالخيار فى الانفاق عليهما من خاصته أو من كسبهما ولا تقدير لنفقتهما بل الواجب قدر الكفاية.

[مذهب الإباضية]

ذكر صاحب شرح النيل (٣): لا تجب النفقة لمحتاج ملك سلاحا وبيتا يسكنه فقط‍ ولا سيما أن ملك غير ذلك أيضا بل يبيع مسكنه وسلاحه ويأكل ويكترى مسكنا مثلا ان لم يكن أبا أو أما وان كان أبا أو أما لم يدرك عليه بيع مسكنه أو سلاحه بل يترك له ذلك وأدرك النفقة أيضا، ولو كان المنزل رفيعا جدا أو واسعا لمزية الأبوين وقيل يبيعان ذلك ويشتريان ما يكفيهما بلا مضايقة، ويأكلان ما يبقى، واذا احتاجا أنفقهما (أى أنفق عليهما) وان لم يكن لهما مسكن أدركاه (أى استحقاه) على


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للحلى ج ٢ ص ١٤٣، ص ١٤٤ الطبعة السابقة.
(٢) شرائع الاسلام فى الفقه الجعفرى ج ٢ ص ٤٩ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل ج ٧ ص ٢١٥، ص ٢١٦ الطبعة السابقة.