للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقالوا لا يعد طاعنا فى الدين من أخطأ فى قوله أو فعله، ومن يحكى قول الطاعن أو فعله، الا ان أراد بحكايته ذم الدين ومن كافأ ولده أو عبده على الطعن يعتبر طاعنا.

وقيل لا يعتبر (١).

[أحكام الارتداد]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: من ارتد عرض عليه الحاكم الاسلام استحبابا وتكشف شبهته ويحبس وجوبا وقيل ندبا ثلاثة أيام يعرض عليه الاسلام فى كل يوم منها، وذلك ان استمهل أى طلب المهلة. فاذا لم يطلب المهلة قتل لساعته، الا اذا رجى اسلامه.

وقيل عن البلخى: يقتل فورا بلا توبة، ولا فرق فى ذلك بين الحر والعبد (٢) ويكون اسلام المرتد بأن يأتى بكلمة الشهادة والتبرؤ من الأديان كلها سوى الاسلام وأن يتبرأ مما انتقل اليه، ولو أتى بالشهادتين على وجه العادة لم ينفعه ما لم يتبرأ واذا أجحد المرتد ردته وأقر بالتوحيد وبمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الاسلام فهذا منه توبة (٣) واذا ارتد صبى عاقل أجبر على الاسلام بالضرب (٤).

وتحبس المرتدة حتى تسلم وتضرب كل ثلاثة أيام مبالغة فى الحمل على الاسلام والخنثى المشكل كالمرأة ولا تجالس ولا تؤاكل ولو كانت صغيرة (٥).

وقالوا اذا عاد المرتد الى الكفر بعد اسلامه وفعل ذلك ثلاث مرات وفى كل مرة طلب من الامام التأجيل، فان الامام يؤجله ثلاثة أيام فان عاد الى الكفر بعد ذلك رابعا فلا يؤجل فان أسلم كان بها والا قتل، فان رجع أيضا عن الاسلام فأتى به الى الامام بعد الثالثة استتابه أيضا وان لم يتب قتله ولا يؤجله وان هو تاب ضرب ضربا وجيعا لا يبلغ به الحد ثم يحبسه ولا يخرجه من السجن حتى يرى عليه خشوع التوبة والاخلاص. فان عاد بعد ما خلى سبيله فعل به مثل ذلك أبدا مادام لا يرجع الى الاسلام ولا يقتل الا اذا أبى أن يسلم (٦).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: يستتاب المرتد وجوبا وان كان عبدا أو امرأة ثلاثة أيام بلياليها من يوم الثبوت لا من يوم الكفر بلا جوع ولا عطش بل يطعم ويسقى من ماله وبلا معاقبة بالضرب أو نحوه فان تاب ترك والا قتل بالسيف (٧) وكذلك بالنسبة الى المرتدة فانها تقتل اذا أصرت على ردتها بعد الاستتابة غير أنها تستبرأ بحيضة خشية أن تكون حاملا (٨).

واذا ارتد بعد توبته لم يعزر فى المرة الأولى، ويجوز أن يعزر فى المرة الثانية


(١) المرجع السابق ح‍ ١٠ ص ٤٥٣.
(٢) شرح الدر المختار ح‍ ١ ص ٤٧٩ والفتاوى الهندية ح‍ ٢ ص ٢٥٣.
(٣) الفتاوى الهندية ح‍ ٢ ص ٢٥٤.
(٤) شرح الدر المختار ح‍ ١ ص ٤٨٧.
(٥) الفتاوى الهندية ح‍ ٢ ص ٢٥٤ وشرح الدر المختار ح‍ ٢ ص ٤٨٥.
(٦) الفتاوى الهندية ح‍ ١ ص ٢٥٣ وبدائع الصنائع ح‍ ٧ ص ١٣٥.
(٧) الدسوقى ح‍ ٤ ص ٣٠٤ والحطاب ح‍ ٦ ص ٢٨١، ص ٢٨٢.
(٨) الشرح الكبير بحاشية الدسوقى ح‍ ٤ ص ٣٠٤