للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيع ولا من غيره ومن ادعى (١) أنه وفى ما عليه من دين لميت قبل موته وأنكر الورثة وأراد المدين تحليفهم فلا يحلف على نفى العلم منهم الا من يظن به العلم بالقضاء واحدا أو متعددا من ورثة الميت ولا يحلف من الورثة من لا يظن به العلم بالقضاء، ويحلف على البت فى نقص العدد فمن دفع دراهم أو دنانير لغيره فى صرف أو قضاء حق وغاب عليها ثم ادعى أنه وجدها ناقصة أو مغشوشة ففى مسألة النقص يحلف على البت أنه ما دفع الا كاملا لان النقص يسهل فيه حصول القطع أما فى حالة الغش أو نقص الوزن فانه يحلف على نفى العلم أى يحلف أنه لم يدفع الاجياد فى علمه وسواء كان صيرفيا أو غيره وهذا قول ابن القاسم وقيل يحلف الصيرفى على البت كنقص العدد واعتمد البات أى الحالف على البت فى جميع الايمان أى جاز له الاقدام على اليمين بتا مستندا على ظن قوى كخط‍ أبيه أو أخيه أو قرينة دالة عرفا على الحق.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (٢): ومن توجهت عليه يمين فى دم غلظ‍ عليه فى اليمين لما روى أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه مر بقوم يحلفون بين الركن والمقام فقال: أعلى دم؟ قيل: لا، قال:

أفعلى عظيم من المال؟ قيل: لا، قال:

لقد خشيت أن يبهأ (٣) الناس بهذا المقام، وان كانت اليمين فى نكاح أو طلاق أو حد قذف ولعان (٤) وقود وعتق وولاء ووكالة ولو فى درهم - لان المقصود من الوكالة انما هو الولاية - أو غير ذلك مما ليس بمال ولا المقصود منه المال غلظ‍ اليمين فيه كالدم، وذلك لأن اليمين موضوعة للزجر عن التعدى فغلظ‍ مبالغة وتأكيدا للردع فيما هو متأكد فى نظر الشرع وان كانت اليمين فى مال أو ما يقصد به المال فان كان يبلغ عشرين مثقالا غلظ‍ اليمين وان لم يبلغ ذلك لم يغلظ‍ لان عبد الرحمن بن عوف فرق بين المال العظيم وبين ما دونه، فان كانت اليمين فى دعوى عتق فان كان السيد هو الذى يحلف فان كانت قيمة العبد تبلغ عشرين مثقالا غلظ‍ اليمين وان لم تبلغ عشرين مثقالا لم يغلظ‍ لان المولى يحلف لاثبات المال ففرق بين القليل والكثير كأروش الجنايات فان كان الذى يحلف هو العبد غلظ‍ اليمين قلت قيمته أو كثرت لانه يحلف لاثبات العتق والعتق ليس بمال ولا المقصود منه المال فلم تعتبر قيمته كدعوى القصاص، وفى نهاية المحتاج: ان التغليظ‍ فى ذلك على سبيل الندب وان لم يطلبه الخصم بل وان أسقطه وذلك


(١) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٢٢٩، ص ٢٣٠
(٢) المهذب لأبى اسحق الشيرازى ج‍ ٢ ص ٣٢٢ وبهامشه النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب طبعة الحلبى وشركاه بمصر.
(٣) جاء فى هامش المهذب: يبهأ الناس أى يأنسوا به فتقل هيبته عندهم فيتهاونوا به.
(٤) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج‍ ٨ ص ٣٣٠ الطبعة السابقة.