للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سلمون قائلا انه الذى جرى به العمل وعليه مشى صاحب التحفة ويكون التغليظ‍ كذلك بمنبر النبى صلى الله عليه وسلم أى عنده كما هو ظاهر المدونة وقال ابن المواز يكون على المنبر وانما اختص منبر النبى صلى الله عليه وسلم بهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف عند منبرى كاذبا فليتبوأ مقعده من النار.

قال الدسوقى فى حاشيته (١) وظاهر ما قاله خليل أن التغليظ‍ فى غير المدينة يكون بالحلف فى الجامع ولا يختص بمكان خلاف المدينة وبه قيل لكن الذى جرى عليه العمل أنه يحلف عند المنبر حتى فى غير المدينة وهو قول مطرف وابن الماجشون، وأما التغليظ‍ بمكة فانه يكون بالحلف عند الركن الذى فيه الحجر الاسود لانه أعظم مكان فى المسجد وقال الدردير ولا تغلظ‍ اليمين بالزمان كبعد العصر قال الدسوقى الا أن يكون فيه ارهاب وتخويف ويطلبه المحلف - والمرأة المخدرة وهى الملازمة للخدر أى الستر (٢) وهى التى يزرى بها مجلس القضاء اذا توجهت عليها يمين سواء كانت مدعية أو مدعى عليها وكانت الدعوى مما تغلظ‍ فيها اليمين فاما أن يكون من شأنها الخروج لقضاء حوائجها نهارا وهذه تخرج نهارا للحلف بالمسجد للتغليظ‍ وان كان من شأنها الخروج لقضاء حوائجها ليلا فانها لا تخرج للمسجد للحلف الا ليلا وان كان من شأنها عدم الخروج أصلا كنساء الملوك فانها لا تخرج من بيتها بل يوجه لها القاضى من يحلفها فى بيتها بحضرة شاهدين وان ادعت المرأة التى أريد التغليظ‍ عليها بالمسجد حيضا فانها تحلف على ما ادعت من الحيض ويستوى فى ما مر أن تكون المرأة حرة أو أم ولد ولا يقضى للخصم ان كان ذكرا غير محرم بحضوره مع الشاهدين فى بيتها، فان كانت اليمين التى توجهت على المرأة مما لا تغليظ‍ فيها بأن كانت فى أقل من ربع دينار فانها تحلف فى بيتها ولا يقضى عليها بالخروج لعدم التغليظ‍ ويرسل القاضى لها من يحلفها واذا كانت الدعوى فى معين فان يمين (٣) المدعى عليه تكون بالمعين المدعى به فيقول فى يمينه ماله عندى كذا ولا شئ منه ولا بد من أن يقول ذلك لان المدعى بالمائة مثلا فهو مدع لكل آحادها وحق اليمين نفى كل مدعى به ولا يتأتى ذلك الا بزيادة قوله ولا شئ منه لا بمجرد قوله ماله عندى كذا لان اثبات الكل اثبات لكل أجزائه ونفيه ليس نفيا لكل أجزائه فان لم يقل ولا شئ منه وجب الاتيان بها مع القرب واعادة الصيغة بتمامها مع البعد فان عين المدعى السبب فان الحالف ينفى السبب كمائة من سلف أو من بيع ونفى غيره أيضا نحو ماله على مائة ولا شئ منها لا من سلف ولا من غيره ولا من


(١) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٢٢٨.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٢٢٩.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٢٣٠.