للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشهود فى شهادتهم بأقصى ما يمكن التعريف، وذلك بالاشارة اليه ان كان المدعى به حاضرا فى مجلس القضاء.

وان كان غائبا ولا يمكن انتقال القاضى والشهود اليه يحصل التعريف بذكر جنسه ونوعه وصفته وقيمته.

وفى العقار يذكر موقعه وحدوده.

وذلك لأن شرط‍ القضاء علم القاضى بالمشهود به وهو المدعى به. وعلمه بذلك يكون من الدعوى والشهادة فما لم يعلم لا يمكنه القضاء.

[شروط‍ مكان الشهادة]

يشترط‍ فى المكان شرط‍ واحد وهو أن يكون مجلس القضاء وهو المكان الذى نصب ليجلس فيه القاضى للفصل فى الخصومات بين الناس. فلو أدى الشهادة فى غير هذا المجلس لا تعتبر، ولو كان القاضى حاضرا.

أما المحكم فليس له مجلس معين كالقاضى ذو الولاية العامة، بل كل مجلس يحكم فيه فهو مجلس حكمه وقضائه فتسمع فيه الشهادة أمامه. وذلك لأن الشهادة حجة ملزمة، ولا تكون كذلك الا بحكم الحاكم فتختص بمجلسه.

ويلحق بشرط‍ المكان ما يتصل بزمان الشهادة. وقد تقدم الكلام فيما اذا أخر الشاهد الشهادة عن وقتها بدون عذر ثم يشهد بها، وهل تقبل، أو لا تقبل، سواء كانت فى حقوق العباد، أو فى شهادة الحسبة فى حقوق الله تعالى.

[شروط‍ وجوب قبول الشهادة على القاضى]

[عدالة الشاهد]

وما تقدم من الشروط‍ هى شروط‍ صحة أداء الشهادة فاذا توفرت هذه الشروط‍ جميعها كانت الشهادة صحيحة شرعا وجاز للقاضى أن يقبلها ويحكم بها، ويكون حكمه صحيحا وواجب النفاذ شرعا ولكنه يكون آثما فى قبوله هذه الشهادة وحكمه بها ما دام لم ينضم الى الشروط‍ المذكورة شرط‍ العدالة فى الشاهد. فاذا انضم هذا الشرط‍ الى تلك الشروط‍ لا يكون قبوله الشهادة وحكمه بها جائزا مع الاثم أو بدونه. بل يصبح قبولها والحكم بها واجبا عليه وملتزما به شرعا وبدون تأخير للحكم اذا لم يكن هناك. ما يجيز تأخير الحكم مما ذكره الفقهاء.

فعدالة الشاهد شرط‍ وجوب قبول الشهادة والحكم بها على القاضى لا شرط‍ صحة الأداء.

فالحنفية لا يعتبرون العدالة شرطا فى صحة القضاء ولا فى نفاذه.

ويقولون: لو قضى القاضى بشهادة