للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتحمل مؤنة حمله لما فيه من الكلفة وأنه يطالبه بمثل مالا مؤنة لحمله فالمانع من طلب المثل عند الشيخين وكثير مؤنة الحمل وعند جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمة بلد المطالبة أكثر من قيمة بلد الاقراض فاذا أقرضه طعاما أو نحوه بمصر ثم لقيه بمكة لم يلزمه دفعه اليه لانه بمكة أغلى كذا نص عليه الشافعى بهذه العلة وبأن فى نقله الى مكة ضررا فالظاهر أن كل واحدة منهما علة مستقلة وحيث أخذ القيمة فهى للفيصولة لا للحيلولة فلو اجتمعا ببلد الاقراض لم يكن للمقرض ردها وطلب المثل ولا للمقترض استردادها أما اذا لم تكن له مؤنة أو تحملها المقرض (١) فيطالبه به وللمقرض الرجوع فى عينه ما دام باقيا فى ملك المقترض بحاله بأن لم يتعلق به حق لازم فى الاصح وان كان مؤجرا أو معلقا عتقه بصفة أو مدبرا لان له تغريم بدله عند الفوات فالمطالبة بعينه أولى والباقى لا يحق له بل للمقترض أن يؤدى حقه من موضع آخر كسائر الديون أما اذا تعلق به حق لازم كأن وجده مرهونا أو مكاتبا أو متعلقا برقبته أرش جناية فلا يصح رجوع ولو زال ملكه ثم عاد رجع المقرض فى أوجه الوجهين (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع لا يملك المقرض استرجاع القرض للزوجة من جهته بالقبض ما لم يفلس القابض ويحجر عليه بالفلس قبل أخذ شئ من بدله فله الرجوع (٣)، فان أقرض رجلا مالا ثم أفلس المقترض وعين المال قائم فله الرجوع فيها لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم:

«من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به ولانه غريم وجد عين ماله فكان له أن يأخذها كالبائع (٤).

[مذهب الظاهرية]

يرى الظاهرية أن لصاحب القرض أن يرجع فى قرضه متى أحب (٥)، ولا يجوز فى القرض الا رد مثل ما اقترض لا من سوى


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٢٤، ص ٢٢٥ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج للرملى ج ٤ ص ص ٢٢٦، ص ٢٢٧ الطبعة السابقة.
(٣) كشاف القناع وبهامشه منتهى الإرادات ج ٢ ص ١٣٧ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ٢ ص ١٤٧ الطبعة السابقة.
(٤) المغنى لابن قدامة ج ٤ ص ٤٦٠ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٩ ص ١٢٣.