للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: «عليها الغسل، ان لها ماء كماء الرجل، ولكن الله تعالى أسر ماءها وأظهر ماء الرجل». ثم ساق حديث أم سليم.

وقال صاحب البحر (١): لا بد من تيقن المنى ويكفى ظن الشهوة اذ سئل النبى عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام، قال: يغتسل لا العكس اذ لا دليل والأصل الطهارة.

ثم قال: ولا شئ فى الشهوة ما لم يمن لقوله عليه الصلاة والسلام: «لمن احتلم ولم يجد بللا لا غسل عليك»، ويغتسل ان تيقن المنى فى ثوب لم يلبسه غيره ولا اغتسل بعد أقرب نومة عن جنابة ولم يجوز أن يكون من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم لمن وجد البلل ولم يذكر الاحتلام يغتسل.

[مذهب الشيعة الجعفرية]

يقتضى أن (٢) الاحتلام مع الانزال يوجب الغسل. جاء فى الروضة البهية: «أن موجب الجنابة شيئان: الأول الانزال للمنى يقظة ونوما .. الخ.

مذهب الإباضية (٣):

من موجبات الغسل الاحتلام وهو يكون بالمنى والمذى والودى. أما المنى فالاغتسال منه واجب، وأما المذى ففيه اختلاف. وأما الودى فليس يجب فيه غير الوضوء.

وجاء فى النيل وشرحه (٤): أجمعوا على وجوب الطهارة من حيض ووط‍ ء ولو بلا انزال أو بالانزال ولو باحتلام ولو كان ذلك لامرأة على الصحيح.

ثم قال: ولزم الغسل ببلل الليل غير ذى بوادر، قيل مطلقا وقيل ان وجدت معه رائحة ورؤيا (أى حلم) وقيل ان وجده فى فراش لا ينام فيه غيره أو فى ثوبه مما يلى ذكره أو عليه أو فى فخذه.

[أثر الاحتلام فى الصوم]

اتفقت المذاهب الثمانية على أن الاحتلام لا يفسد الصوم وان اختلف مسلكهم فى توجيه ذلك كما يتبين من عباراتهم.

مذهب الحنفية (٥):

أورد صاحب التنوير وشارحه الحصكفى الاحتلام فيما لا يفسد الصوم، وقد استدل لذلك صاحب الاختيار (٦) وقال: وأما اذا نام فاحتلم فلقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو سعيد الخدرى: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والحجامة والاحتلام».

[مذهب المالكية]

جاء فى متن خليل (٧): ان صحة الصوم تتحقق بترك منى يقظة بلذة معتادة.


(١) ج‍ ١ ص ٩٨.
(٢) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٢٨ طبع دار الكتاب العربى.
(٣) الوضع ص ٥٢ مطبعة الفجالة الجديدة الطبعة الأولى.
(٤) النيل وشرحه ج‍ ١ ص ١٥ طبعة يوسف البارونى وشركاه.
(٥) تنوير الأبصار وشارحه مع حاشية ابن عابدين ج‍ ٢ ص ١٠٦ المطبعة العثمانية سنة ١٣٢٤ هـ‍.
(٦) الاختيار ج‍ ١ ص ١٣٢ مطبعة الحلبى سنة ١٣٥٥ هـ‍.
(٧) متن خليل والشرح الكبير للدردير حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ١ ص ٥٢٣ المطبعة الأزهرية.