للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انتفى القصد عند التلفظ‍ باليمين أما اذا قصد المشيئة عند التلفظ‍ باليمين ثم انتفى القصد عند النطق بها فلا يصح. ولا فرق بين ان يقصد بذكر المشيئة التعليق عليها أو يقصد التبرك لاطلاق حديث النبى صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث) حيث جعل المناط‍ قول ان شاء الله دون نظر الى المقصود منه.

أما التعليق على مشيئة الغير فانه يحبس اليمين ويوقفها على تلك المشيئة ان علق عقدها عليها كقوله: لأفعلن كذا ان شاء زيد فان شاء زيد وجب الفعل ويحنث بالترك.

وان لم يشأ زيد لا يجب الفعل وان جهل الشرط‍ لسبب من الاسباب كالموت أو الخرس أو الغيبة لم ينعقد اليمين ..

وان أوقف اليمين على مشيئة زيد كقوله:

لأفعلن الا أن يشاء زيد انعقدت اليمين ولزمه الفعل ما لم يشأ زيد حلها ويعلق مشيئته عدم الفعل. فلا تبطل الا أن يعلم الشرط‍ وهو المشيئة.

وكذا فى جانب النفى كقوله: لا أفعل كذا ان شاء زيد أو الا أن يشاء زيد حيث يتوقف انتفاء الفعل على مشيئة زيد فى الاول وينتفى بدون المشيئة فى الثانى ..

فلا يحرم الفعل قبل مشيئته ولا يحل قبلها (١).

[مذهب الإباضية]

يجرى الاستثناء فى اليمين عند الإباضية بأن يقول الحالف عقيب اليمين - ان شاء الله أو ان أراد أو قضى أو أذن - أو الا أن يشاء الله أو يريد أو يقضى أو يأذن - ونحو ذلك ..

وهل الاستثناء عندهم يحل اليمين بعد انعقادها أو يمنع انعقادها أصلا؟ خلاف.

وعلى هذا أو ذاك فلا حنث فى اليمين ولا كفارة مع الاستثناء … وجوز بعضهم الاستثناء بذكر الله عقب اليمين بأى اسم وبأى عبارة وبأى لغة بجملة أو مفرد وضع للاستثناء أو لم يوضع مثل أن يقول بعد اليمين الله أو رب اغفرلى أو استغفر الله أو ربى أو الرحمن أو الرحيم اذا نوى بذلك الاستثناء .. ويهدم هذا الاستثناء اليمين اذا أريد به الهدم عند من يجيزه ويشترط‍ فى الاستثناء أن يكون متصلا على الصحيح. ولا يضر الفصل لعطس أو تثاؤب أو غلط‍ لسان أو عى أو تنفس أو بلع ريق. ويضر ولا يبقى للاستثناء أثر اذا فصل بكلام أو فعل أو سكوت طويل أو أكل أو شرب .. وقيل يصح الاستثناء ما لم يقم من المجلس أو يأخذ فى عمل آخر يقطعه. وقيل يصح ولو بعد مدة طالت أو قصرت ويشترط‍ أن يكون الاستثناء منطوقا ومتلفظا بحيث يسمع نفسه وقيل غيره. وان حرك لسانه ولم يسمع أذنيه فقولان فلا تكفى نية القلب ولا يصح الاستثناء فى النفى مطلقا وقيل يصح مطلقا. وقيل


(١) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٢٣٥.