للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طلبها المودع بالفتح ممن هى عنده وامتنع من دفعها له فينبغى القضاء عليه بدفعها له فان حصل تنازع فى نية الاياب وعدمها فالظاهر انه ينظر الى سفره فان كان الغالب فيه الاياب فالقول قول المودع الاول فيقضى بدفعها له وان كان الغالب فيه عدم الاياب أو استوى الامران كان القول قول المودع الثانى فلا يقضى بدفعها للاول وحينئذ فلا يضمن الاول تلفها فى هذه الحالة والذى تعلق ضمانها به الثانى (١).

[مذهب الشافعية]

[للمودع استرداد وديعته فى أى وقت شاء]

ومتى طلب المالك المطلق التصرف وديعته لزم المودع الرد فورا ولا يجوز له التأخير فان أخر من غير عذر ضمن لانه مفرط‍ وان أخرها لعذر لم يضمن لانه غير مفرط‍ وان ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا كسرقة وغصب صدق بيمينه وان ذكر سببا ظاهرا كحريق فان عرف الحريق وعمومه ولم يحتمل سلامة الوديعة صدق بلا يمين (٢)، ويضمن المودع الوديعة اذا أودع غيره ولو ولده وزوجته بلا اذن ولا عذر (٣) وان أراد المودع السفر ووجد صاحبها أو وكيله سلمها اليه فان لم يجد سلمها الى الحاكم فان لم يكن سلمها الى أمين وان سلم الى أمين مع وجود الحاكم فقال أبو اسحق لا يضمن لانه أمين فاشبه الحاكم وقال أبو سعيد الاصطخرى يضمن لان أمانة الحاكم مقطوع بها، وان سافر بها مع وجود المالك أو الحاكم أو الامين ضمن لان الايداع يقتضى الحفظ‍ وليس السفر من مواضع الحفظ‍ (٤)، واذا نقل الوديعة لغير ضرورة من دار الى أخرى دونها فى الحرز ضمن لتعريضها للتلف فان تساويا أو كان المنقول اليه أحرز فلا يضمن لعدم التفريط‍، ولو أودعه دابة فترك علفها ضمن أن تلفت ونقص أرشها ان نقصت فان نهاه المالك فلا ضمان عليه على الصحيح والثانى (٥) يضمن ولو أكرهه ظالم حتى سلمها اليه أو لغيره فللمالك تضمين الوديع فى الاصح لمباشرته للتسليم ولو مضطرا والثانى ليس له تضمينه للاكراه ويطالب الظالم، وله أيضا مطالبة الظالم على الرأى الاول واذا ضمن المودع رجع على الظالم ولو انتفع المودع بالوديعة بعد أخذها لابنية الانتفاع بأن لبس أو ركب لغير عذر ضمن لتعديه، وان أخذ الثوب أو الدراهم لينفقها ضمن المثلى بمثله ان تلف والمتقوم بأقصى قيمه وأجره المثل (٦)، ان مضت مدة لمثلها أجرة وان لم يلبس وينفق لان العقد أو القبض لما اقترن


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير لأبى الضياء خليل ج ٣ ص ٤٢٤.
(٢) نهاية المحتاج ج ٦ ص ١٢٩، ص ١١٤ والمهذب ج ١ ص ٣٦٢.
(٣) نهاية المحتاج ج ٦ ص ١١٥.
(٤) المهذب ج ١ ص ٣٦٠.
(٥) نهاية المحتاج ج ٦ ص ١١٩.
(٦) نهاية المحتاج ج ٦ ص ١٢٥.