للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ولى لم يخف عليه أمر وليته وان كان غائبا فان غاب عنها بأن خفى عليه عيبها لعدم مخالطتها لم يرجع عليه فليس المراد بالغيبة السفر وهذا فى عيب يظهر قبل البناء كجذام وبرص وأما مالا يظهر الا بعده أو بالوط‍ ء فحكم الولى القريب فيه كالبعيد كابن وأب وأخ وكذا عم وابن عم معها فى البيت بحيث لا يخفى عليهما عيبها ولا شئ عليها من الصداق الذى أخذته من الزوج اذا كانت غائبة عن مجلس العقد فلا رجوع للولى عليها لانه هو الذى دلس على الزوج ولا للزوج وأن أعدم الولى أو مات لانها لم تدلس ومن حجتها أن تقول لو حضرت محل العقد ما كتمت عيبى ويرجع على الولى القريب أو عليها أن زوجها بحضورها كاتمين للعيب اذ كل منهما غريم فالزوج مخير فى الرجوع على من شاء منهما ثم يرجع الولى عليها أن أخذه الزوج منه لا العكس فلا ترجع هى عليه أن أخذه الزوج منها لانها هى المباشرة للاتلاف ويرجع الزوج عليها فقط‍ فى تزويج كابن العم والمولى والحاكم من كل ولى قريب أو بعيد شأنه أن يخفى عليه حالها الا ربع دينار لحق الله تعالى لئلا يعرى البضع عن صداق فان علم الولى البعيد بعيبها وكتمه عن الزوج فكالقريب الذى لم يغب فالرجوع عليه فقط‍ ان كانت غائبة وعليه وعليها ان زوجها بحضورها كاتمين كما سبق ويحلف الزوج الولى البعيد ان ادعى الزوج دعوى تحقيق علمه بعيبها كاتهام الزوج الولى انه أطلع على العيب وكتمه فان نكل الولى عن اليمين فى دعوى التحقيق حلف الزوج أنه غره ورجع على الولى دون الزوجة وأما فى دعوى الاتهام فيغرم الولى بمجرد النكول فان نكل الزوج فى دعوى التحقيق كما نكل الولى رجع الزوج على الزوجة على المختار ويرجع الزوج على شخص غار له بالسلامة من العيب أو بحرية امة غير ولى خاص تولى الغار العقد بجميع الصداق ولا يترك له ربع دينار ولا يرجع عليه ان غره بحرية بقيمة الولد يعنى أن الزوج اذا غره أجنبى بحرية أمة تولى عقدها باذن سيدها ولم يخبر بأنه غير ولى بل أخبر بأنه ولى أو لم يخبر بشئ وغرم الزوج المسمى لسيدها وقيمة الولد لانه حر فانه يرجع على من غره بالمسمى لا بقيمة الولد التى غرمها للسيد لان الغرور سبب فى اتلاف الصداق وهو وان كان سببا للوط‍ ء أيضا الا أنه قد لا ينشأ عنه ولد والمباشر مقدم على المتسبب فلو أخبر الاجنبى بأنه غير ولى فلا يرجع الزوج عليه بشئ كما اذا لم يتول العقد (١).

حكم استرداد الزوجة مهرها اذا

استحق المهر من يدها أو تعيب:

اذا استحق المهر من يد المرأة فترجع على الزوج بمثل المثل والمقوم الموصوف وأما المقوم المعين اذا استحق جميعه منها


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٢٨٦ الطبعة السابقة.