للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب الإمامية (١):

يقتل جميع الذكور البالغين من غير اليهود والنصارى والمجوس حتما ان أخذوا والحرب قائمة ولم يسلموا.

ويسترق نساؤهم وأطفالهم فلا يقتلون.

[المرتدون]

اتفقت جميع المذاهب على عدم جواز أسر المرتد واسترقاقه.

وفى المرتدة وأولادهما تفصيل.

مذهب الحنفية (٢):

لا يؤسر المرتد ولا يسترق بالذات بل يستتاب أو يقتل.

فليس ثمة سوى الاسلام أو السيف.

وذلك حتى لا يكون الاسر والاسترقاق من بعده اقرارا له على ردته.

وقال الكاسانى لا يسترق المرتد ولو لحق بدار الحرب.

اما المرأة فقالوا أنها تسترق اذا ارتدت سواء بقيت فى دار الاسلام أو حرجت الى دار الحرب، لانه لم يشرع قتلها ولا يجوز ابقاء الكافر على كفره الا على جزية أو رق.

أما أولاد المرتدين فيسترق أولاد المرتدة تبعا لامهم وهى تحتمل الاسترقاق.

وأما كبارهم فيجبرون على الاسلام.

وقد استرق الصحابة رضوان الله عليهم أولاد المرتدين ونساءهم.

ولو ارتدت المرأة وهى حامل ولحقت بدار الحرب ثم سبيت وهى حامل فان ولدها يكون فيئا لان السبى لحقه وهو فى حكم الجزء من الام فلا يبطل بالانفصال عنها.

مذهب المالكية: (٣)

لا يجوز اسر المرتد ولا استرقاقه.

فاما أن يسلم أو يقتل.

ويظل أولاد المرتدين الصغار على الاسلام، ويحكم باسلامه تبعا لسابيه ان لم يكن معه أبوه.

أما النساء المرتدات فلا يسبين على المشهور فى المذهب.

وقالوا اذا أسلم جماعة من الكفار ثم ارتدوا الى الكفر جميعا وحاربوا المسلمين فقدر المسلمون عليهم حكم فيهم بحكم المرتدين لا الناقضين للعهد.


(١) المختصر النافع ص ١٣٤، ١٣٧.
(٢) السير الكبير للامام محمد ح‍ ٣ ص ١٠٣٠ وبدائع الصنائع ج‍ ٧ ص ١١٩، ١٣٦، ١٤٠.
(٣) أقرب المالك ج‍ ١ ص ١٨٦ والمدونة الكبرى ج‍ ٣ ص ٤٧، ٥٠ وشرح الخرشى ج‍ ٣ ص ١٥٠.