للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت والوجوب عليه فلا يفتقر الى اذن منهم ولو أخرجن لم يجزه (١).

ولا تكرر الكفارة بتكرر الوط‍ ء ككفارة الوط‍ ء فى الصوم ما لم يتخلل الاحرام.

والاحرام الواجب بعد الفساد غير الاحرام الذى قبله. اذ وجب بغير الأمر الذى وجب به (٢).

ولا قضاء عقب الافساد لوجوب تمام ما أفسد. بل يمكن فى صورة وهى حيث يحضران أو الزوج فيتحلل بالهدى ثم يزول الحصر قبل الوقوف قال أن يحرم بالقضاء اذ قد انحل الأول بل يلزمه الاتمام ان أدرك الوقوف كالصحيح للأمر باتمامه واذا المحصر لا ينحر قبل أيام التشريق. والناسى كالعامد اذ لم يفصل الدليل.

وقيل لا لقوله صلّى الله عليه وسلّم: رفع عن أمتى الخطأ قلنا المرفوع الاثم لا الحكم.

والعمرة كالحج فى حكم الافساد وفسادها بالوط‍ ء. قبل السعى اذا السعى تمامها كالرمى للحج.

وان وطئ قبل أربعة من الطواف فسدت والا فلا.

وعليه شاة فى الحالين الأولى للافساد والثانية جبرا. اذ تمام الأكثر ككله. قلنا لا نسلم فان وطئ قبل الحلق احتمل أن لا يلزمه شئ اذ له التحلل حينئذ ويحتمل أن يلزمه دم اذ الحلق نسك لها.

وعلى القارن كفاراتان اذ أفسد احرامين.

ويقضى قارنا اذ الواجب مثل الفائت (٣).

ولا فدية ولا جزاء ولا كفارة على الصغير لرفع القلم عنه فلا يصح احرامه فعلى سيده ان نسى أو اضطر الا أنه لا يصوم منه فى الأصح والا ففى ذمته وللسيد منعه من الصوم واذا فسد لزمه القضاء اذ لم يفصل الدليل (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (٥): أن ما يفسد الحج هو الوط‍ ء عامدا عالما بالتحريم قبلا ودبرا قبل المشعر وان وقف بعرفة على أصح القولين.

ويجب عليه من الكفارة بدنة. ويتم حجه ويأتى به من قابل فورا ان كان الأصل كذلك.

وان كان الحج نفلا.

ولا فرق فى ذلك بين وط‍ ء الزوجة والأجنبية ولا بين وط‍ ء الحرة والأمة. ووط‍ ء الغلام كذلك فى أصح القولين. دون الدابة فى الأشهر.

وهل الأولى فرضه والثانية عقوبة أو بالعكس قولان. والمروى الأول.

الا أن الرواية مقطوعة. وتظهر الفائدة فى الأجير لتلك السنة أو مطلقا.

وجاء فى شرائع الاسلام: أن الصبى اذا وطئ فى الفرج عامدا فقد روى أصحابنا أن


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٢٤، ٣٢٥
(٢) البحر الزخار ج ٢ ص ٣٢٥
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٣٦
(٤) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٢٦
(٥) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد زين الدين الجبعى العاملى ج ١ ص ٢٠٩ وشرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١ ص ١٤٣