للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمد الصبى وخطأه سواء فعلى هذا لا يفسد حجه ولا تتعلق به كفارة وان قلنا ان ذلك عمد يجب أن يفسد الحج وتتعلق به الكفارة لعدم الاخبار فيمن وطئ عامدا أنه يفسد حجه كان قويا الا أنه لا يلزمه القضاء لأنه ليس بمكلف ووجوب القضاء يتوجه الى المكلف ولكن هل يجب عليه القضاء بالافساد فهو على قولين أحدهما لا قضاء عليه لأنه غير مكلف كما سبق والثانى عليه القضاء فاذا قال بالقضاء فهل يصح منه القضاء وهو صغيرا؟ منصوص الشافعى رضى الله تعالى عنه أنه يصح ومن أصحابه من قال لا يصح فاذا قال يصح منه وهو صغير ففعل. فلا كلام واذا قال لا يصح أو قال يصح ولم يفعل حتى بلغ فحج بعد بلوغه فهل يجزيه عن حجة الاسلام أم لا نظرت فى التى أفسدهما فان كانت لو سلمت من الفساد أجزأت عن حجة الاسلام وهو أن يبلغ قبل فوات وقت الوقوف فكذلك القضاء (١).

وجاء فى الخلاف أن من وطئ فى الفرج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بلا خلاف ويلزمه المضى فيها ويجب عليه الحج من قابل ويلزمه بدنة دليل ذلك اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط‍ وروى عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا من وطئ قبل التحلل أفسد وعليه ناقة ولا مخالف لهما.

واذا وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمشعر فسد حجه وعليه بدنة وان وطئ بعد لا الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة ولم يفسد حجه ودليلنا فى ذلك اجماع الفرقة وأيضا فكل من قال الوقوف بالمشعر الحرام ركن قال عاقلناه وقد دللنا على أنه ركن فثبت ما قلناه لفساد التفرقة وأيضا رواية ابن عمر وابن عباس رضى الله تعالى عنهم تدل على ذلك وما بعد الوقوف بالمشعر نخرجه بدليل اجماع الفرقة.

ودليل قولهم أن من أفسد حجه وجب عليه المضى فيه واستيفاء أفعاله اجماع الفرقة بل اجماع الأمة الا داود فانه قال يخرج بالفساد منه لا يمضى فى أفعاله.

وردوا على ذلك بأن داود قد سبقه الاجماع وطريقة الاحتياط‍ تقتضى ذلك وأيضا قول الله عز وجل «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} (٢)».

فيتناول هذا الموضع لأنه لم يفرق بين حجة أفسدها وبين ما لم يفسده وما قلناه.

روى عن على وابن عباس وعمر وأبى هريرة رضى الله تعالى عنهم ولا مخالف لهم فى الصحابة (٣).

واذا وطئ فى الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة دليل ذلك اجماع الفرقة وأيضا تبنى هذه المسألة على وجوب الوقوف بالمشعر فكل من قال بذلك قال بما قلناه وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال من وطئ بعد التحلل وفى بعضها بعد الرمى فحجه تام وعليه بدنة (٤).

واذا وطئ المحرم ناسيا لا يفسد حجه.

ودليلنا: اجماع الفرقة وأيضا الأصل براءة الذمة.

وما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم


(١) الخلاف فى الفقه للطوسى ج ١ ص ٤٦٤
(٢) الآية رقم ١٩٦ من سورة البقرة
(٣) الخلاف فى الفقه للطوسى ج ١ ص ٤٦٥ وكذلك شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١ ص ١٤٣
(٤) الخلاف فى الفقه للطوس ج ١ ص ٤٦٥، ص ٤٦٦