للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو بكر بن عبد العزيز هو من فروض الكفايات وهذا قول أكثر أصحابنا.

وقال عطاء ومجاهد والأوازعى: هو فرض، لأن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أمر به مالكا وصاحبه وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه والأمر يقتضى الوجوب ومداومته على فعله دليل وجوبه ولأنه من شعائر الاسلام الظاهرة فكان فرضا كالجهاد.

فعلى قول أصحابنا اذا قام به من تحصل به الكفاية سقط‍ عن الباقين، لأن بلالا رضى الله تعالى عنه كان يؤذن للنبى صلّى الله عليه وآله وسلّم فيكتفى به.

وان صلى مصل بغير أذان ولا اقامة فالصلاة صحيحة على القولين، لما روى عن علقمة والأسود أنهما قالا دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا اقامة رواه الأثرم ولا أعلم أحدا خالف فى ذلك الا عطاء.

قال ومن نسى الاقامة يعيد.

والأوزاعى قال مرة يعيد ما دام فى الوقت فان مضى الوقت فلا اعادة عليه وهذا شذوذ.

والصحيح قول الجمهور لما ذكرنا أن الاقامة أحد الأذانين فلم تفسد الصلاة بتركها كالآخر.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (١): قال ابن حزم:

لا تجزئ صلاة فريضة فى جماعة - اثنين فصاعدا - الا بأذان واقامة سواء كانت فى وقتها أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسيان متى قضيت السفر والحضر سواء فى كل ذلك.

فان صلى شيئا من ذلك بلا أذان ولا اقامة فلا صلاة لهم حاشا الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعتمة بمزدلفة فانهما تجمعان بأذان لكل صلاة واقامة للصلاتين معا للأثر فى ذلك.

وروى عن مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فذكر الحديث وفيه أن عليه السّلام قال لهم «ارجعوا الى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتمونى أصلى، فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم».

فصح بهذا وجوب الأذان ولا بد وأنه لا يكون الا بعد حضور الصلاة فى وقتها عموما لكل صلاة ودخلت الاقامة فى هذا الأمر.

وروينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: صليت لنفسى الصلاة فنسيت أن أقيم لها قال: عد لصلاتك، أقم لها ثم أعد.

وروينا من طريق محمد ابن المثنى: حدثنا ابن فضيل عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد قال: اذا نسيت الاقامة فى السفر فأعد الصلاة.


(١) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٣ ص ١٢٢ مسألة رقم ٣١٥ الطبعة السابقة