وفى بحث التخصيص من التحرير فى قول الحنفية للكمال ابن الهمام «مسألة» العادة العرف العملى مخصص عند الحنفية خلافا للشافعية، وقد حكى اختلاف الحنفية فى ذلك.
غير أن التخصيص بالعرف اللفظى أو العملى ليس استثناء ولا يعد من بابه هنا اذ لا دخل للمتكلم فى هذا التخصيص وانما هو فى تطبيق الفقيه والمفتى.
[مذهب المالكية]
الاستثناء فى اليمين عند المالكية يكون بالمشيئة ويكون بألا أو احدى أخواتها - وهو بالمشيئة يكون بان شاء الله أو لا أن يشاء الله كأن يقول: والله لأفعلن كذا ان شاء الله - أو والله لا أفعل كذا الا أن يشاء الله واطلاق الاستثناء على ان شاء الله حقيقة عرفية وان كان مجازا فى الاصل لانه فى الحقيقة شرط، ويكون فى الحلف بالله فقط يمينا منعقدة كأن يحلف على أمر مستقبل لقصد البر كما فى المثالين المذكورين أو يمينا غموسا وهى ما يحلف على أمر اثباتا أو نفيا مع تيقن الكذب أو مع الشك أو الظن فى حصول المحلوف عليه نحو والله ان زيدا قد جاء أو أن محمدا قد نجح مع أنه لم يجئ أو لم ينجح أو مع الشك أو الظن بذلك ومثل الا أن يشاء، الا أن يريد الله أو الا أن يقضى الله على الأظهر، اذ قد وقع خلاف فى هذين اللفظين والأظهر الجواز كما فى المشيئة ويكون الاستثناء بان شاء الله فى النذر المبهم وهو الذى لم يعين مخرجه نحو على نذر لا أفعل كذا أو لأفعلن كذا ان شاء الله والاستثناء على هذه الصورة يفيد الحالف وتكون نتيجته عدم لزوم الكفارة فى اليمين عند الحنث وهذا باتفاق واختلف فى حله اليمين وازالتها من أصلها على قولين، وتظهر فائدة الخلاف فيمن حلف واستثنى ثم حلف انه ما حلف، وفيمن حلف انه لا يحلف ثم حلف واستثنى فيحنث فيهما على رأى من يقول انه يرفع الكفارة ولا يحل اليمين، ولا يحنث على الرأى الثانى القائل انه يحل اليمين ويرفع الكفارة واذا حلف لا يكفر فحلف واستثنى فلا شئ عليه فيهما.
والاستثناء بألا أو احدى أخواتها وهى خلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون مثل والله لا أدخل دار زيد الا أن يشاء الله أو ما خلا الله أو ما حاشا الله أو ما عدا الله. أو ليس الله، أو لا يكون الله ..
وكذلك ما فى معنى الاستثناء من شرط أو صفة أو غاية مثل والله لا أدخل دار زيد ان كان فيها أو لا أدخل دار زيد الجديدة أو الفلانية أو مدة غيبته أو مرضه أو الى آخر الشهر.
ويكون هذا النوع من الاستثناء فى الحلف بالله تعالى فقط أيضا ويعم جميع صوره ومتعلقاته مستقبله أو ماضيه منعقدة كانت اليمين أو غموسا فمن حلف