للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنفسها حتى زال عنها اسم الدار حتى صارت عرضه بطلت الوصية لزوال الاسم.

قال صاحب البحر الزخار انما يستقيم هذا حيث أوصى بدار من دوره ثم هدمها جميعا أو انهدمت الا المعينة اذ الهدم نقصان فقط‍ لا استهلاك فان أوصى بدار فبنى عليها فرجوع اذ يراد للبقاء لا بأرض فزرعها كدار فسكنها فان غرسها فكالبناء ولو رهنها أو عرضها للبيع فرجوع.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام أن الموصى له لو قبل الوصية قبل وفاة الموصى جاز ولو قيل بعد الوفاة فهو أكد وان تأخر القبول عن الوفاة ما لم يرد فان رد فى حياة الموصى جاز أن يقبل بعد وفاته اذ لا حكم لذلك الرد وان رد بعد الموت وقبل القبول بطلت.

وكذا لو رد بعد القبض وقبل القبول ولو رد بعد الموت والقبول وقبل القبض قيل تبطل وقيل لا تبطل وهو أشبه أما لو قبل وقبض ثم رد لم تبطل اجماعا لتحقق الملك واستقراره ولو رد بعضا وقبل بعضا صح فيما كتبه ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه فى قبول الوصية والوصية عقد جائز من طرف الموصى ما دام حيا سواء كانت بمال أو ولاية ويتحقق الرجوع بالتصريح أو يفعل ما ينافى فى الوصية فلو باع ما أوصى به أو أوصى ببيعه أو وهبه أو قبضه أو رهنه كان رجوعا.

وكذا لو تصرف فيه تصرفا أخرجه من مسماه كما اذا أوصى بطعام فطحنه أو بدقيق فعجنه أو خبزه.

وكذا لو أوصى بزيت فخلطه بما هو أجود منه أو بطعام فمزجه بغيره حتى لا يتميز.

أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا لم يكن رجوعا (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه ان أوصى بشئ لفلان أو للمسجد أو للكفارة أو نحو ذلك ثم قال انه لآخر وصية منى له أو انه لنحو المسجد أو أوصى به لذلك ثم أوصى به لآخر أو لنحو المسجد ففيه أقوال ثلاثة ثالثها أنه يقسم بينهم أثلاثا فلو كان اثنين لقسموه نصفين ولو كانوا أربعة لقسموه أرباعا.

وهكذا لو أوصى ببعضه فقط‍ لثان أو ثالث فصاعدا وبينه كربع لأخذه والباقى على رؤس سواه على هذا القول.

ووجه هذا القول أن الايصاء للثانى والثالث فصاعدا رجوع فى البعض الذى ينوب من زاد وقيل كله للأول لأنه لم يصرح بالابطال عنه بل أوصى له به أولا فالايصاء به لغيره ايصاء فى مال الغير وهذا يناسب القول بعدم جواز الرجوع فى الوصية فلو أوصى أيضا ببعض مبين لغيره لم يثبت بل كله للأول وقيل للأخير اذا كان ثالثا وكذا لو كان ثانيا أو رابعا وهكذا ووجهه أن الوصية له لكل واحد بعد الأول فسخ للايصاء به لغيره ورجوع فلو أوصى ببعض معينا لغير الأول ثبت البعض فقط‍ للأخير وما سواه قيل للأول وقيل للذى قبل الآخر.

وقال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى ان أوصى به لثانى وثالث ورابع تحاصصوا ان كانت الوصايا من أجناس وقيل ذلك رجوع فيكون للأخيرة


(١) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجندى المحقق الحلى ج‍ ١ ص ٢٥٨ منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت