للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل للأول فما بقى فاللثانية وهكذا قيل للأخيرة فما بقى فللتى تليها.

وهكذا وفى الأثر وان أوصى بشئ لرجل ثم أوصى به لآخر فهو للأخير وقيل بينهما وقيل للأول ثلاثة أرباعه وللأخير ربعه.

وقيل له ثلثه وللأول ثلثاه واختير أنه للأخير وهو رأى عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى عنه.

وبه قال ابن جعفر رضى الله تعالى عنه لأنه رجوع عن الأول وهو المختار عندى وان أوصى لرجل بشئ ثم بنصفه لآخر ثبتا لهما لأن له أن يزيد وينقص وقيل الأول ثلثان وللأخير ثلث وقيل ثلاثة أرباع وللأخير الربع وان أوصى بشئ كعبد لرجل وقال لابل لفلان أو لفلان فهو بينهم عند من يقول ان أوصى لفلان بثلث ماله ثم به لآخر يكون بينهما وهو للأخيرين عند من يقول ان الثلث فى المثال للأخير وقيل لا تثبت لأحدهما وقيل للأول النصف وللأخيرين النصف وقيل للأول لأنه لم يبين الاستثناء فيه ولا الرجوع بعينه وقيل بطلت عنهم جميعا وسواء فى ذلك اذا اتحد كل فريق أو تعدد أو اتحد بعض وتعدد بعض وان أوصى بمعين ثم بسدس ماله الآخر فزاد المعين أو هو والسدس على الثلث نزل صاحب المعين بقيمته وصاحب السدس بالسدس وان أوصى لرجل بماله ثم أوصى به لرجل فقيل ليس ذلك رجوعا فلهم ثلثه سواء فيه وان أوصى به ثم بثلثيه لآخر ثم به ثم بربعه ثم بنصفه ثم بثلثه ثم به ثم بربعه ثم بسدسه ثم به والضمائر للمال استوى من أوصى لهم بالثلث أو أكثر عند من قال ينزل صاحب الأكثر بالثلث ولذى الربع ثلاثة أرباع ذى الثلث ولذى السدس نصف ذى الثلث ولا يعد انتفاعه بشئ مما أوصى به رجوعا كلباسه ما أوصى به من جبة أو قميص أو شملة أو نعل أو شاشية أو نحو ذلك وركوبه على دابة أوصى بها أو حمله عليها أو زجره عليها ونحو ذلك وجزه صوف دابة أوصى به أو جز شعرها أو وبرها أو نحو ذلك ولا يعد أمره بالانتفاع رجوعا سواء انتفع المأمور أو لم ينتفع ولا صرم غلته وحصدها.

وقيل فى اللباس ان لبسه يكون رجوعا.

وكذا ان أمر أحد بلبسه فلبسه المأمور فانه رجوع على هذا القول ووجه هذا القول أن اللبس فيه بعض دوام واستمرار اذ لا يفارقه الا الى مدة مع ما فيه من شدة المباشرة وليس غيره كذلك.

ومن الرجوع كذلك تغيير الموصى به عن ذاته كصوف أو قطن أو كتان أو شعر أو وبر عمل ثيابا أو شواش أو غزلا أو قياما أو خيوطا أو حبا أو كثياب قطع منها جبة أو غيرها أو كشقة كتان مثلا قطعها قميصا أو بغزل أو قيام فجعله نسجا أو أوصى بجلد فجعله خفا أو فى دفة كتاب أو قرابا أو غير ذلك أو أوصى بزبيب أو تمرا وغيرهما فجعله خلا أو نبذا أو لحم فطبخه أو بنحو قطن فحشا به وسادة أو بثوب فهدبه أو ببضه أو غسله.

وكذا لو أوصى بحب فغيره بطحن أو أوصى بسبيكة سككت وكذا لو بذر حبا أو جعل منه خلا أو نبيذا أو نحو ذلك أو جعل الطحين خبزا أو نوعا من الطعام.

وكذا لو أوصى بسبيكة سكها دنانير أو دراهم أو جعلها سوارا أو قرطا أو طوقا أو خلخالا أو نحو ذلك من الحلى أو جعل الدنانير أو الدراهم شيئا من ذلك أو جعل الحلى شيئا من ذلك مثل أن يجعل الدنانير أو الدراهم أو السوار سبيكة فهذا كله رجوع لعدم بقاء الاسم الذى وقع الايصاء به وقيل لا يعد التغيير رجوعا ما دامت عينه موجودة ولو غير شكله فجميع تلك التغييرات المذكورة ليس رجوعا ولو بتغيير التمر أو العنب خلا أو نحو ذلك ولو بزيادة شئ كزيادة ماء