للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم كان اذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه.

ورد على الامام بأن ذلك فى التطوع.

ومن نذر أن يعتكف أيام هذا الشهر أو ليالى هذا الشهر لزمه ما نذر وكذلك لو قال شهرا فى النهار أو فى الليل لزمه ما نذر فقط‍.

ومن نذر اعتكاف يوم لا يجوز تفريقه بساعات من يوم فلو كان فى وسط‍ النهار فقال لله على أن أعتكف يوما من وقتى هذا لزمه من ذلك الوقت الى مثله ليتحقق مضى يوم من ذلك الوقت.

[مذهب الظاهرية]

والظاهرية (١). لم يذكروا تفصيلا وأرجعوا ذلك الى ما التزمه المعتكف أو نواه.

فقد ذكر ابن حزم فى كتابه المحلى ما نصه: ليس على أحد الا ما التزم أو نوى.

ثم ذكر: أن من نذر اعتكاف شهر فمبدأ الشهر أول ليلة منه فيدخل المسجد قبل الغروب ويخرج بعد الغروب من آخر الشهر.

[مذهب الزيدية]

وعند الزيدية (٢): ان الليالى تتبع الأيام والأيام تتبع الليالى فى نذره.

فلو نذر اعتكاف يومين لزمه يومان مع ليلتيهما ويبتدئ بأيهما شاء باليوم أو بالليلة، وقيل يبدأ بالليل اذ ليلة كل يوم قبله.

ولو قال لله على أن أعتكف ليلتين لزمه يومان وليلتان فيدخل اليومان تبعا لليلتين.

ومن نذر اعتكاف عشرين يوما وعشرين ليلة لزمه أربعون يوما بلياليها الا أن يريد ليالى الأيام فلا يلزمه الا عشرين يوما بلياليها.

ويصح استثناء جميع الليالى من الأيام فلو قال لله على أن أعتكف ثلاثين يوما الا ثلاثين ليلة فانه يصح وتلزمه الأيام فقط‍ دون الليالى.

لكن لا يصح أن يستثنى الأيام، فلو قال لله على أن أعتكف ثلاثين ليلة الا ثلاثين يوما لم يصح لأن الاعتكاف انما يصح مع الصوم فاذا استثنى الايام لم يبق ما يصح صومه.

ويصح أن يستثنى البعض نحو أن ينذر اعتكاف عشرين ليلة الا عشرة أيام فان ذلك يصح ويبقى عليه اعتكاف عشرة أيام بلياليها.

ومن نذر أن يعتكف شهرا لزمه أن يعتكف ثلاثين يوما بلياليها متتابعة، ومثل الشهر الاسبوع والسنة، فمن أوجب اسبوعا أو سنة لزمه ذلك متتابعا.

فلو نوى التفريق فلا يجب التتابع.

فاذا استثنى الليالى سقط‍ وجوب التتابع وقيل لا يسقط‍.

والأصل أن ما كان له طرفان يكشفانه فالاسبوع والسنة والشهر فانه يجب فيه التتابع الا أن ينوى التفريق.


(١) المحلى ج ٥ ص ١٩٨
(٢) شرح الأزهار ج ٢ ص ٤٢، ٤٤