للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقط‍ .. ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الاقرار لوارث أو أجنبى .. وان لم تكن هناك تهمة ظاهرة فى الاقرار نفذ الاقرار من الاصل مطلقا سواء مات فى مرضه أو برئ منه على اصح الاقوال.

[الاقرار بالزنا]

ويثبت (١) الزنا فى طرف المرأة والرجل بالاقرار به أربع مرات مع كمال المقر ببلوغه وعقله واختياره وحريته أو تصديق المولى له ان كان رقيقا فيما أقر به لأن المانع من نفوذه كونه اقرارا فى حق المولى .. وفى حكم تصديق المولى له انعتاقه لزوال المانع من نفوذه ..

ولا فرق فى الصبى بين المراهق وغيره فى نفى الحد عنه بالاقرار. نعم يؤدب لكذبه أو صدور الفعل عنه لامتناع خلوه عنهما. كما انه لا فرق فى المجنون بين المطبق ومن يعتوره الجنون ادوارا اذا وقع الاقرار حالة الجنون ..

نعم لو أقر حال كماله حكم عليه ولا فرق فى المملوك بين القن والمدبر والمكاتب بقسميه وأن تحرر بعضه. ومطلق المبعض وأم الولد .. وكذا لا فرق فى غير المختار بين من ألجئ اليه بالتوعد وبين من ضرب حتى ارتفع قصده .. ومقتضى اشتراط‍ الاقرار اربع مرات عدم اشتراط‍ تعدد مجالس الاقرار بحسب تعدده.

وهو اصح القولين للاصل ولقول الصادق عليه السّلام فى خبر جميل. «ولا يرجم الزانى حتى يقر أربع مرات» من غير شرط‍ التعدد .. فلو أشترط‍ لزم تأخر البيان ..

وقيل: يعتبر كونه فى أربعة مجالس بظاهر خبر ماعز بن مالك الانصارى حيث أتى النبى صلّى الله عليه وسلّم فى اربعة مواضع ..

والنبى صلّى الله عليه وسلّم يردده ويوقف عزمه بقوله: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت.

الحديث .. وفيه أنه لا يدل على الاشتراط‍.

وانما وقعت المجالس اتفاقا والغرض من تأخيره اتيانه بالعدد المعين .. ويكفى فى الاقرار بالزنا اشارة الأخرس المفهمة يقينا كغيره

ويعتبر تعددها اربعا كاللفظ‍ بطريق اولى ..

ولو لم يفهمها الحاكم اعتبر المقر جم ..

ويكفى اثنان فى ذلك لانهما شاهدان على اقرار لا على الزنا ..

ولو نسب المقر الزنا الى امرأة معينة كأن يقول: زنيت بفلانه. أو نسبته المرأة المقرة به الى رجل معين بأن تقول: زنيت بفلان وجب على المقر الرجل أو المرأة حد القذف لمن نسبه اليه الزنا بأول مرة لأنه قذف صريح. وايجابه الحد لا يتوقف على تعدده .. ولا يجب على المقر حد الزنا الذى أقر به الا بتكرار الاقرار أربع مرات كما لو لم ينسبه الى معين .. وهذا موضع وفاق .. وانما الخلاف فى الاول وهو وجوب حد القذف لمن نسب اليه الزنا باقراره على نفسه بالزنا .. ووجه ثبوته ما ذكر من أنه قذف صريح .. وأنه بذلك قد رمى المحصنة غير المشهورة بالزنا بأنها زنت ..

ووجه الثانى اى عدم اعتباره قذفا يوجب الحد أنه انما اقر على نفسه بالزنا بقوله زنيت ..

وزناه ليس مستلزما لزناها لجواز أن تكون هناك شبهة فى حقها أو أن تكون مكرهة على الزنا كما يحتمل أن تكون مطاوعة ولا شبهة لديها. والعام لا يستلزم الخاص .. والاول اقوى الا أن يدعى ما يوجب انتفاء الزنا عنها كالاكراه والشبهة … ومثله القول فى


(١) جاء بالروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج‍ ٢ ص ٣٤٩. وما بعدها.