للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى أنه صلّى الله عليه وآله وسلّم نهى أن يضحى بعصباء الأذن.

ولو اشترى أضحية وهى صحيحة.

ثم اعورت عنده وهو موسر أو قطعت أذنها كلها أو اليتها أو ذنبها أو انكسرت رجلها فلم تستطع أن تمشى فلا تجزئ عنه وعليه مكانها أخرى.

والثانى من محل التضحية هو ملك المحل وهو أن تكون الأضحية ملك من عليه الأضحية

فان لم يكن فلا تجوز لأن الأضحية قربة ولا قربة فى الذبح بملك الغير بغير اذنه.

وعلى هذا يخرج ما اذا اغتصب شاة فضحى بها عن نفسه أنها لا تجزئه لعدم الملك.

ولا تجزئ عن صاحبها لعدم الأذن.

ثم ان أخذها صاحبها مذبوحة وضمنه النقصان فكذلك لا تجوز عن التضحية وعلى كل واحد منهما أن يضحى بأخرى.

وكذلك الشاة المستحقة بأن أشترى شاة ليضحى بها فضحى بها ثم استحقها رجل بالبينة أنه ان أخذها المستحق مذبوحة لا تجزى عن واحد منهما.

وعلى كل واحد منهما أن يضحى بشاه أخرى ما دام فى أيام النحر.

وان مضت أيام النحر فعلى الذابح أن يتصدق بقيمة شاة وسط‍.

[مذهب المالكية]

جاء فى الحطاب (١): أن وقت الأضحية بعد الصلاة والخطبة وبعد ذبح الامام.

وقال ابن دقيق العيد فى شرح العمدة والحديث نص على اعتبار الصلاة ووقت الخطبتين فاذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية.

قال فى التوضيح وأما ان لم يذبح الامام فالمعتبر صلاته.

قال فى الذخيرة اذا ذبح أهل المسافر عنه راعوا امامهم دون امام بلد المسافر نقله ابن عرفة وغيره.

قال ابن المواز (٢): من ذبح الامام فلا أضحية له وتلزمه الاعادة الا المتحرى أقرب امام كان لم يبرزها وتوانى بلا عذر قدره وبه انتظر للزوال.

ونقل عن المدونة قال مالك وليتحر أهل البوادى، ومن لا امام لهم من أهل القرى صلاة أقرب الأئمة اليهم وذبحه فيذبحون بعده.

قال ابن القاسم فان تحروا فذبحوا أجزأهم ولا اعادة عليهم.

وذبح الانسان أضحيته بيده أفضل.

سمع ابن القاسم أحب الى أن يلى ذكاة أضحيته بيده.

وروى محمد لا يلى ذبحها غير ربها الا لضرورة أو ضعف.


(١) الحطاب ج ٣ ص ٢٤٢
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٤٣، ص ٢٤٤ الطبعة السابقة