ولم يأمر أحدا يصلى بهم فلا ينبغى لأحد أن يضحى حتى يصلى الامام الى أن تزول الشمس.
فاذا زالت قبل أن يخرج الامام ضحى الناس.
وان ضحى أحد قبل ذلك لم يجز.
هذا اذا كان من عليه الأضحية فى المصر والشاة فى المصر.
فان كان هو فى المصر والشاة فى الرستاق أو فى موضع لا يصلى فيه وقد كان أمر أن يضحوا عنه فضحوا بها بعد طلوع الفجر قبل صلاة العيد فانها تجزيه.
وعلى غكسه لو كان هو فى الرستاق والشاة فى المصر وقد أمر من يضحى عنه فضحوا بها قبل صلاة العيد فانها لا تجزيه.
وانما يعتبر فى هذا مكان الشاة لا مكان من عليه الأضحية.
هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى فى النوادر.
وقال: انما أنظر الى محل الذبح ولا أنظر الى موضع المذبوح عنه.
وهكذا روى الحسن عن أبى يوسف رحمه الله تعالى يعتبر المكان الذى يكون فيه الذبح ولا يعتبر المكان الذى يكون فيه المذبوح عنه.
وانما كان كذلك لأن الذبح هو القربة فيعتبر مكان فعلها لا مكان المفعول عنه.
وان كان الرجل فى مصر وأهله فى مصر آخر فكتب اليهم أن يضحوا عنه.
روى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه أعتبر مكان الذبيحة، فقال: ينبغى لهم ان لا يضحوا عنه حتى يصلى الامام الذى فيه أهله فان ضحوا عنه قبل أن يصلى لم تجزه الأضحية.
وهو قول محمد رحمه الله تعالى
وقال الحسن بن زياد رحمه الله تعالى:
انتظرت الصلاتان جميعا.
ومحل التضحية نوعان:
أحدهما سلامة المحل عن العيوب الفاحشة فلا تجوز العمياء ولا العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا العجفاء التى لا تنقى وهى المهزولة التى لا نقى لها ولا مقطوعة الأذن والالية بالكلية والتى لا أذن لها فى الخلقة.
وسئل محمد رحمه الله تعالى عن ذلك فقال أيكون ذلك؟ فان كان لا يجزى.
والأصل فى أعتبار هذه الشروط ما روى عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجزئ من الضحايا أربع العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التى لا تنقى.