وكذا اذا ذبح قبل ان يقعد قدر التشهد.
ولو ذبح بعد ما قعد قدر التشهد قبل السّلام قالوا على قياس قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز كما لو كان فى خلال الصلاة.
وعلى قياس قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز بناء على أن خروج المصلى من الصلاة بصنعه فرض عنده.
وعندهما ليس بفرض.
ولو ضحى قبل فراغ الامام من الخطبة أو قبل الخطبة جاز، لأن النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم رتب الذبح على الصلاة لا على الخطبة. حيث قال صلّى الله عليه وآله وسلّم أول نسكنا فى يومنا هذا الصلاة، ثم الذبح فدل على أن العبرة للصلاة لا للخطبة.
ولو صلى الامام صلاة العيد وذبح رجل أضحيته، ثم تبين أنه يوم عرفة فعلى الامام الصلاة من الغد وعلى الرجل أن يعيد الأضحية لأنه تبين أن الصلاة والأضحية وقعتا قبل الوقت فلم يجز.
فان علم ذلك قبل أن يتفرق الناس فانه يعيد بهم الصلاة باتفاق الروايات.
وهل يجوز ما ضحى قبل الاعادة؟
ذكر فى بعض الروايات أنه يجوز، لأنه ذبح بعد صلاة يجيزها بعض الفقهاء، لأن فساد صلاة الامام لا يوجب فساد صلاة المقتدى عنده، وكانت تلك صلاة معتبرة عنده.
فعلى هذا يعيد الامام وحده ولا يعيد القوم وذلك استحسانا.
وذكر فى اختلاف زفر رحمه الله تعالى أنه يعيد بهم الصلاة ولا يجوز ما ضحى قبل اعادة الامام.
وان تفرق الناس عن الامام ثم علم بعد ذلك فقد ذكر فى بعض الروايات أن الصلاة لا تعاد وقد جازت التضحية عن المضحى لأنها صلاة قد جازت فى قول بعض الفقهاء فترك اعادتها بعد تفرق الناس أحسن من أن ينادى الناس أن يجتمعوا ثانيا وهو أيسر من أن تبطل أضاحيهم.
وروى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه تعاد الأضحية، ولا تعاد بهم الصلاة، لأن اعادة الأضحية أيسر من اعادة الصلاة.
وروى أيضا أنه ينادى بهم حتى يجتمعوا ويعيد بهم الصلاة.
قال البلخى رحمه الله تعالى فعلى هذا القياس لا تجزئ ذبيحة من ذبح قبل اعادة الصلاة، الا أن تكون الشمس قد زالت فتجزئ ذبيحة من ذبح فى قولهم جميعا وسقطت عنهم الصلاة.
ولو شهدناس عند الامام بعد نصف النهار وبعد ما زالت الشمس أن ذلك اليوم هو العاشر من ذى الحجة جاز لهم أن يضحوا ويخرج الامام من الغد فيصلى بهم صلاة العيد.
وان علم فى صدر النهار أنه يوم النحر فشغل الامام عن الخروج أو غفل فلم يخرج