للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا توارث بين أهل ملتين اجماعا لحديث «لا يرث المسلم الكافر» وحديث «لا توارث بين أهل ملتين» وميراث المرتد للمسلمين اذ الردة كالموت لأن عليا قتل المرتد وجعل ميراثه لورثته المسلمين ولم يفصل، ولا توارث بين يهودى ونصرانى والعكس، ولا بين وثنى وكتابى ولا مجوسى ولا يرث المسلم من الذمى، وقاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية لقوله صلى الله عليه وسلم «لا ميراث لقاتل» وقاتل الخطأ لا يرث من الدية اجماعا ويرث من المال لقوله صلى الله عليه وسلم:

والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فاقتضى المفهوم ان قاتل الخطأ يرث لكن خرجت الدية بالاجماع ولا توارث بين حر ومملوك اجماعا اذ لا يملك فلا يرث ولا يورث، ومن عتق بعضه ورث وورث بقدر ما عتق منه اذ قضى على بذلك فى أب حر وابن نصفه حر فجعل نصف التركة بينهما.

[مذهب الشيعة الجعفرية]

توسع الشيعة الجعفرية فيما يعتبر مانعا من الارث فقد ذكر صاحب الروضة البهية (١) أن الموانع كثيرة وأن صاحب اللمعة جمعها فى الدروس الى عشرين ذكر منها ستة. الكفر والقتل والرق واللعان والحمل والغيبة المنقطعة. وجاء فى هامش الروضة سردباقيها وهى الزنا، والتبرؤ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه، والشك فى النسب، والدين المستغرق، وعلم اقتران موت المتوارثين واشتباه المتقدم بالموت وبعد الدرجة مع وجود الأقرب ومنع يتعلق بالزوجية، ومنع المستهل من الارث واشتباه الوارث بالعبد، والكفن، والوصية، وكون العين موقوفة، والعبد جانيا، وقدر الحبوة. وأما صاحب شرائع الاسلام (٢) وصاحب المختصر النافع (٣) فانهما لم يذكرا سوى ثلاثة موانع: الكفر والقتل والرق، وخلاصة ما قاله كل هؤلاء:

المانع الأول: الكفر المانع من الارث ما يخرج به معتقده عن سمة الاسلام فلا يرث الكافر مسلما سواء كان الكافر حربيا أو ذميا أو مرتدا، أما المسلم فانه يرث الكافر أصليا كان أو مرتدا، وميراث المسلم لوارثه المسلم سواء انفرد بالنسب أو شاركه الكافر أو كان أقرب حتى لو كان ضامن جريرة مع ولد كافر فالميراث للضامن، ولو لم يكن وارث مسلم فميراثه للامام، ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم كان ميراثه للمسلم وان قرب الكفار وبعد المسلم واذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته بين الورثة حيث يكونون متعددين شارك فى الارث بحسب حاله ان كان مساويا فى النسب كما لو كان الكافر ابنا والورثة اخوته وينفرد بالارث ان كان أولى منهم سواء كان المورث مسلما أو كافرا ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وان أسلم لأنه لا يتحقق هنا قسمته ولو أسلم بعد القسمة فلا مشاركة ولو كان الاسلام بعد قسمة البعض ففى مشاركته فى الجميع أو فى الباقى أو المنع منهما أوجه أعدلها الوسط‍ وهو


(١) ح‍ ٢ ص ٢٩٦، ٣٠٠ الطبعة السابقة.
(٢) شرائع الاسلام ح‍ ٢ ص ١٨١، ١٨٣ الطبعة السابقة.
(٣) المختصر النافع ص ٢٦٥ الطبعة السابقة.