للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يد انسان وتحاملوا كلهم عليه دفعة ..

فأبانوها ولو بالقوة قطعوا، كما لو اجتمعوا على قتل نفس.

وانما اشترط‍ فى قطع السرقة أن يخص كلا من المشتركين نصاب، لأن التوزيع ممكن ثم لاهنا، على أن حق الله يتسامح فيه أكثر (١).

ويقول الامام الشافعى فأما ان قطع هذا يده من أعلاها الى النصف، وهذا من أسفلها حتى أبانها، فلا تقطع أيديهما، ويحز من هذا بقدر ما حز من يده، ومن هذا بقدر ما حز من يده ان كان هذا يستطاع (٢)، فان لم يستطع ذلك فعلى كل منهما حكومة تليق بجنايته بحيث يكون مجموع الحكومتين دية اليد، أى ان عرفت جناية كل منهما، والا فيحتاط‍ القاضى فى فرضه، بحيث لا يحصل ظلم لأحدهما ولا نقص لمجموع الحكومتين عن الدية، فان لم يظهر للقاضى شئ فينبغى أن يسوى بينهما فى الحكومة (٣).

ولو أوضحه جمع بأن تحاملوا على آلة وجروها معا أوضح من كل واحد منهم مثل موضحته لا قسطه منها فقط‍ اذ ما من جزء الا وكل منهم جان عليه، فأشبه ما لو اشتركوا فى قطع عضو، فلو آل الأمر للدية وجب على كل أرش كامل، كما رجحه أمام الحرمين الجوينى، وجزم به فى الأنوار.

وقال الأذرعى أنه المذهب خلافا للبغوى والماوردى.

وقيل: يوضح قسطه من الموضحة لامكان التجزى بخلاف القتل.

ورد: بأنه لا نظر لامكانه مع وجود موضحة كاملة من كل.

[مذهب الحنابلة]

اذا اشترك جماعة فى موجب للقصاص فيما دون النفس وجب القصاص على جميعهم (٤). لأثر على فيمن شهدا على انسان بسرقة فقطعت يده ثم رجعا عن شهادتهما - اذ قال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، ولأنه أحد نوعى القصاص فتؤخذ الجماعة بالواحد كالأنفس ووجوب القصاص على المشتركين فى الطرف انما يكون اذا اشتركوا فيه على وجه لا يتميز فعل أحدهم عن فعل الآخر، اما بأن يشهدوا عليه بما يوجب قطعه فيقطع، ثم يرجعون عن الشهادة أو يكرهوا انسانا على قطع طرف فيجب قطع المكرهين كلهم والمكره أو يلقوا صخرة على طرف انسان فيقطعه، أو يقطعوا يدا أو يقلعوا عينا بضربة واحدة، أو يضعوا حديدة على مفصل ويتحاملوا


(١) نهاية المحتاج ج ٧ ص ٢٦٨ وحاشية الشبراملسى بنفس الموضع.
(٢) الأم ج ٦ ص ٢٠ طبع الشعب.
(٣) نهاية المحتاج ج ٧ ص ٢٧٥.
(٤) المغنى ج ٩ ص ٣٧٠، ٣٧٢.