للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حضر وشهد عليه شاهدان بالامتناع عزره ان رأى ذلك بحسب ما يراه تأديبا له أما بالكلام وكشف رأسه أو بالضرب أو بالحبس فان اختبأ بعث الحاكم من ينادى على بابه ثلاثا فانه ان لم يحضر سمر بابه وختم عليه ويجمع أماثل جيرانه ويشهدهم على أعزاره فان لم يحضر وسأل المدعى أن يسمر عليه منزله ويختم عليه وتقرر عند الحاكم أن المنزل منزله سمره أو ختمه فان لم يحضر بعث الحاكم من ينادى على بابه بحضرة شاهدى عدل أنه ان لم يحضر مع فلان أقام عنه وكيلا وحكم عليه فان لم يحضر أقام عنه وكيلا وسمع البينة عليه وحكم عليه كما يحكم على الغائب وقضى حقه من ماله أن وجد له مالا.

وان استعدى على غائب نظرت فان كان الغائب فى غير ولاية القاضى لم يكن له أن يعدى عليه وان كان فى ولايته وله فى بلده خليفة فان كانت له بينة ثبت الحق عنده وكتب به الى خليفته ولم يحضره وان لم تكن له بينة حاضره نفذه الى خصمه ليخاصمه عند خليفته وان لم يكن له فيه خليفة وكان فيه من يصلح للقضاء أذن له فى الحكم بينهما وان لم يكن فيه من يصلح للقضاء قيل له: حرر دعواك لأنه يجوز أن يكون ما يدعيه ليس بحق عنده كالشفعة للجار وقيمة الكلب أو خمر الذمى فلا يكلفه الحضور لما لا يقضى عليه به مع المشقة فيه بخلاف الحاضر فانه لا مشقة فى حضوره فاذا تحررت بعث فأحضر خصمه بعدت المسافة أو قربت لأنه لا بد من فصل الخصومة بين المتخاصمين فاذا لم يكن الا بمشقة فعل ذلك كما لو امتنع من الحضور فانه يؤدب ويعزر.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن للحاكم أن ينفذ حكم غيره فاذا كتب اليه أنى قد حكمت بكذا نفذه سواء وافق اجتهاده أم خالف نحو أن يكون فمن يحكم بالنكول ثم يكتب الى من لا يحكم به، واذا قامت دعوى عند حاكم وكملت حتى لم يبق الا الحكم كان للحاكم الآخر أن يتولى الحكم بعد دعوى كانت قد قامت عند غيره وهو الحاكم الأول ولا يحتاج الى اعادة الدعوى والشهادة وانما يكون له ذلك بشروط‍ منها أن يكون قد كتب اليه بذلك قال فى الحاشية:

وكذا لو لم يكتب اليه القاضى مع الشاهدين بل أشهدهما على ما صح له فأمرهما بنقل ذلك عنه الى الثانى وانه أمره بالحكم فيصح عندنا مع تكامل شروطه. قال فى شرح الأبانة: اذا التقى القاضيان فى موضع واحد وأخير أحدهما صاحبه من غير كتاب ولا رسول فانه ينظر فان كان الموضع من عمل أحدهما دون الآخر لم يعمل به وان كان من عملهما فان أخبره بأنه قد حكم بذلك نفذه وأن أخبره بثبوت الشهادة فان كان موضع الشهود بعيدا جاز وأن كان قريبا لم يجز عند الناصر (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام أن من أداب القاضى المستحبة أن ينادى بقدومه أن كان البلد واسعا لا ينتشر خبره فيه الا بالنداء. وأن يجلس للقضاء فى موضع بارز مثل رحبة أو فضاء ليسهل الوصول اليه وأن يبدأ بأخذ ما فى يد الحاكم المعزول من حجج الناس وودائعهم لأن نظر الأول سقط‍ بولايته ثم يستحب له أن يسأل عن أهل السجون ويثبت أسماءهم وينادى فى البلد بذلك ليحضر الخصوم ويجعل لذلك وقتا فاذا اجتمعوا أخرج اسم واحد ويسأله عن موجب حبسه وعرض قوله على خصمه فان ثبت لحبسه موجب أعاده والا شاع حاله بحيث أن لم يظهر له خصم أطلقه وقيل: يحلفه مع ذلك (٢).


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار مع حواشيه للعلامة أبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج‍ ٤ ص ٣٢١ - ٣٢٢ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج‍ ٢ ص ٢٠٦، ص ٢٠٧ طبع دار مكتبة الحياة ببيروت سنة ١٢٩٥ هـ‍.