للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الاحتمال قولها؛ لأن الأصل بقاء ما وجب، كما يقدم قولها لو اختلفا في دفعها مع اتفاقهما على الوجوب (١).

[مذهب الإباضية]

أولًا: إنكار أصل النكاح وشروطه

جاء في (شرح النيل): جاءَ في (الديوانِ) أنه إذا ادعى رجل على امرأةٍ أنها زوجتُه أو ادعت أنه زوجُها فعلى المدعى البيانُ وعلى المنكرِ اليمين، وكذا إن ادعى الحىُ منهما التزويج على ورثة الميت منهما، وكذا إن ادعى على رجل أنه زوَّجه وليته، أو ادعى عليه الرجل ذلك، وإذا زوَّج وليته فأنكرت فادعى الزوج أو الولىُ أنها وكَّلته أو رضيت النكاح بعد التزويج فلا يكون قول الولى أو الزوج عليها حجة، ولابد من إخراج وجهها عند تحليفها، وإن جحدت ولا بيان له ثم مات فأكذبت نفسها وصدقت دعواه فقيل: ترثه وهو الصحيح فيما يظهر؛ لأنه مات على ادعاء الزوجية وتصديقها إياه بعد الإنكار، ولو بعد موته ومع الرغبة في الإرث إقرار بالحق بعد إنكاره فضعفت التهمة؛ لأنها أقرت بما ادعاه خصمها وهو الزوج، وقيل: لا؛ لأنها متهمة بإرادة الإرث وهو المتبادر كيف ترجع إلى خلاف ما حكمت به على نفسها، وقيل: إن حلّفها بعد جحودها ثم ماتَ لم ترث؛ لأن تحليفه إياها قطع لخصومتها وتسلم لها، فموته بعد الحلف موت على عدم ادعاء الزوجية فتصديقها بعد لا ينفعها. وكذا مُنكر لمدعية أنه زوجها إن ماتت وصدقها بعد موتها أو أنه طلقها ثلاثًا أو بائنًا، أو أنها حرمت أو فاداها أو آلى أو ظاهر منها وماتت فأنكر ولا بيان لها ثم مات فأكذبت نفسها كذلك أي مصدقة لإنكاره؛ فالمسألة على الخلاف؛ ومَنْ بين في المسألتين بعد إنكاره وموت صاحبه ورث بلا إشكال (٢).

ومن بيَّن على امرأة أنها زوجته وأنكرت قبل البيان أو بعده ثم طلبته بما يمونها أو صداقها نصبت خصومة بينهما على ذلك ليعطيها حقها إن لم يذعن له، وإنما قال: نصبت خصومة بينهما ليكون البيان على يد الحاكم وبحضرتها، وليعلم كم الصداق إذ لا يحكم بمجهول، ولعل الزوج يدعى الوصول فيُبِين عليه، ولا يمتنع الحاكم من ذلك بسبب إنكارها الأول؛ لأنها قد أبطلته لطلبها منه ما هو من حق الزوجة، فقد أثبتت الزوجية التي ادعاها، وقد أبطل ذلك الإنكار بالبينة فإذعانها لأحكام الزوجية بعد إنكارها ليس إذعانًا للباطل بل إذعانًا للبينة، وكذلك إن بيَّن بما لا يجزى كشاهد واحد فأنكرت ثم أجازته على نفسه أو طلبت حق الزوجية، وترثه إن مات ولا يمنعها الحاكم عن إرثه، ويرثها إن ماتت، ولا يحل لأحدهما إرث الآخر إن عَلِم أنه ليس بزوج له، وتمنع نفسها ما استطاعت إن علمت كذب البينة. ومن ادعى نكاح طفلة بولى وشهود فأنكرت وصدَّقه وليها دفع إنكارها، وتترك بيده حين صدقه وليها إن لم يخف عليها إخراج من بلدها


(١) الروضة البهية: ٢/ ١٤٢، بتصرف.
(٢) شرح النيل: ٣/ ٢٦٥ وما بعدها.