للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو ظلم عليها حتى تبلغ فتخاصم، وإن أراد إخراجها إلى بلدها أو بلد أهلها فله ذلك (١).

ومن ادعتْ زوجًا فأنكر ولا بيان ثم ادعتْ أباه أو ابنه دُفِعت، وكذا إن ادعى زوجة فأنكرت ولا بيان ثم ادعى أمها أو ابنتها أو جدتها وإن علت أو بنت ولدها وإن سفلت أو من لا تجتمع معها فإنه يُدفع احتياطًا، ولا يحل لهن من حيث الاحتياط، وكذا إن ادعاها فأنكرت ولا بيان ثم ادعت أباه أو ابنه أو نحوهما كذلك؛ لأن ادعاء كلٍ يقتضى تحريم الآخر، وإن تزوج بواحدة منهن أو تزوجت بواحد منهم وكان المس أو لم يكن فُرِّق بينهما؛ لأنه لا بيان ولا إقرار والدعوى قد أبطلها تزوجهما (٢).

وإن أرادت امرأة نكاحًا وادعاها رجل وقُفْت حتى تخاصم معه، فإن زيفت دعوته تزوجت وله عليها يمين لإنكارها ما يدعيه عليها ولا بيان له، أما إذا كان له بيان يدعيه فلم يجز فقيل: تحلف، وقيل: لا، وذلك غير مختص بالنكاح، وجه التحليف عموم حديث: "اليمين على من أنكر" (٣) ووجه عدمه أنه قد عَلَّقَ أمرًا إلى بيان يدعيه، فإذا زُيف ما تعلق به انقطع أمره، ولا يحل للحاكم أن يسكت عن اليمين ولا يذكره لمن هو له. بل يجب عليه أن يقول: إن لك على خصمك يمينًا؛ لأنه من تمام الحكم وبيان الحق لصاحبه؛ لأن اليمين حق لصاحبه. وقد يقر المنكر إذا ذكر اليمين، فإن أبى أن يخاصم وعطَّل وبان إضراره؛ أو قال: مات الشهود، أو قال: إن لى شهودًا لآتينّ بهم أو أبى أن يرد الجواب أجبر بإقامة بيانه، وإن لم يفعل تزوجت، وإن شاء حلفها (٤).

وإن استأذن البكر وليُّها فسكتت فزوجها فأنكرت لم يلزمها وقيل: يلزمها، ولا يقبل عليها قوله: أمرتنى أن أزوجها، أو زوجتها فرضيت، وإن أُعلمت فقامت أو قعدت أو أخذت في عمل ما لزمها ولو أنكرت بعده، وإن مضى زمان فأنكرت وادعت أنها لم تعلم إلا في وقت أنكرت فيه لم يُنصت إليها إن شُهِرَ وكانت ممن لا يخفى عنها مثله، وإن أكلت الثيب طعام الزوج أو لبست ثيابه أو سكنت داره على التزويج فُرِض وقيل: لا، وإن أمكنته من نفسها فجامعها أو تعرت قُدَامه فرأى منها ما بَطُنَ بعد علمها بالنكاح فُرض لا إن مسته هي، وإن أخبرها أمينان أن وليها زوجها من فلان ورضيت فظهر غيره لم يلزمها، ولزمها إذا رضيت فظهر الصداق أقل مما قيل لها، أو ظهر التزويج في غير الوقت المذكور لها، وإن تزوجت امرأة بإذن وليها فأنكرت بعد العقد وقبل الوطء وزعمت أنها لم تقبل العقد وأنها أبطلته ثم وطئت غلبةً ثم أجازت جاز النكاح عند جمهورنا، وتحرم عند غيرنا وقليل منا، وحرم على الزوج أن يقربها بمس أو نظر بشهوة قبل أن تجيز النكاح. وقيل: إن زوجها الولى بإذنها فأنكرت بعد التزويج ومُست لم تحرم، أو بلا إذنها حرمت.

وإن تولى نكاحها أجنبى أو غير رجل بإذنها أو بغير إذنها فأنكرت ثم وطئت فأجازت هي والولى


(١) شرح النيل: ٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩.
(٢) السابق: ٣/ ٢٧١.
(٣) سنن الدراقطنى ٣/ ١٠، كتاب الحدود والديات وغيره. والسنن الكبرى للبيهقى، كتاب القسامة باب أصل القسامة .. الخ ..
(٤) شرح النيل: ٣/ ٢٧٢ - ٢٧٣.