للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقته وعلى المستقرض حالا قال ابن نجيم: ولا يلزم ما أجل بعد الكفالة اذ موضوعها أن يضيف الى اللازم بالكفالة لا الدين حتى لو عكس تأخر عن الاصيل أيضا حذو الابراء. ولم يستثن المصنف رحمه الله تعالى من عدم صحة تأجيل القرض شيئا، واستثنى منه فى الهداية ما اذا أوصى أن يقرض من ماله ألف درهم فلانا الى سنة حيث يلزم من ثلثه ان يقرضوه ولا يطالبوه قبل المدة وصية بالتبرع بمنزلة الوصية بالخدمة والسكنى فيلزم حقا للموصى ولا ينحصر فى هذه الصورة بل كذلك اذا كان له قرض على انسان فأوصى ان يؤجل سنة صح ولزم كما فى القنية (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى مواهب الجليل: اذا وعدت غريمك بتأخير الدين لزمك لانه اسقاط‍ لازم للحق سواء قلت له: أؤخرك أو أخرتك. وذكر الخرشى أن الاجل فى القرض من حق من هو عليه وهو كذلك قاله ابن عرفة (٢). وجاء فى شرح منح الجليل على مختصر خليل نقلا عن ابن العربى رحمه الله تعالى أن الامام مالكا رحمه الله تعالى عنه انفرد باشتراط‍ الاجل فى القرض لخبر صحيح البخارى: قال اللث حدثنى جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بنى اسرائيل أن يسلفه الف دينار فدفعها الى أجل مسمى وقال ابن عمر وعطاء رضى الله تعالى عنهم: اذا أجله فى القرض جاز (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء فى حاشيتى (٤) قليوبى وعميرة على منهاج الطالبين أن تأجيل القرض الحال لا يلزم بحال الا بالايصاء أو النذر ذكره فى القوت عن الاصحاب. قال السبكى رحمه الله تعالى: وما قاله الاصحاب من عدم صحة التأجيل ظاهر، لكن قولهم الوعد لا يجب الوفاء به مشكل لمخالفته ظاهر الآيات والسنة ولان خلفه كذب وهو من خصال المنافقين

[مذهب الحنابلة]

(٥) جاء فى المغنى أن للمقرض أن يطالب ببدل القرض فى الحال لأنه سبب يوجب رد المثل فى المثليات فأوجبه حالا كالاتلاف.

ولو اقرضه تفاريق ثم طالبه بها جملة فله ذلك لان الجميع حال فأشبه ما لو باعه بيوعا حالة ثم طالبه بثمنها جملة. وان أجل القرض لم يتأجل وكان حالا، وكل دين حل أجله لم يصر مؤجلا بتأجيله - وبهذا قال الحارث العكلى؟ والاوزاعى وابن المنذر - والدليل على ما نقول: أن الحق يثبت حالا، والتأجيل تبرع من المقرض ووعد فلا يلزمه أن يفى به كما لو أعاره شيئا وهذا التبرع


(١) البحر الرائق لابن نجيم ج ٦ ص ١٣٢ الطبعة السابقة وحاشية ابن عابدين الطبعة السابقة
(٢) مواهب الجليل للخطاب ج ٤ ص ٤٨ الطبعة السابقة وشرح الخرشى ج ٥ ص ٢٣٢ الطبعة السابقة
(٣) شرح منح الجليل على مختصر خليل المسماه منح الجليل ج ٣ ص للشيخ محمد عليش فى كتاب على هامشه ٥١ الطبعة السابقة
(٤) حاشيتى قليوبى وعميرة على منهاج الطالبين ج ٢ ص ٢٦ الطبعة السابقة
(٥) المغنى لابن قدامة ج ٤ ص ٣٥٥