للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم الاستحقاق فى زيادة

الشئ المستحق ونقصانه

ان كان الشئ المستحق تغير بزيادة فلا يخلو ان يتغير بزيادة من قبل الذى استحق من يده الشئ أو بزيادة من ذات الشئ - فأما الزيادة من ذات الشئ فيأخذها المستحق مثل أن تسمن الدابة أو يكبر نتاجها - أما الزيادة من قبل المستحق منه. فمثل ان يشترى الدار فبنى فيها فتستحق من يده فان المستحق مخير بين أن يدفع قيمة الزيادة ويأخذ ما استحقه - وبين أن يدفع اليه المستحق من يده قيمة ما استحق - أو يكونا شريكين. هذا بقدر قيمة ما استحق من يده. وهذا بقدر قيمة ما بنى أو غرس.

وهو قضاء عمر بن الخطاب (١).

[حكم الاستحقاق فى غلة الشئ المستحق]

اذا كان ضامنا بشبهة ملك فلا خلاف أن الغلة للمستحق منه ونعنى بالضمان أنها تكون من خسارته اذا هلكت عنده.

وأما اذا كان غير ضامن. مثل أن يكون وارثا ويطرأ عليه وارث آخر فيستحق بعض ما فى يده فانه يرد الغلة. وأما من أى وقت تصح الغلة للمستحق - فقيل:

يوم الحكم. وقيل: من يوم ثبوت الحق ..

وقيل من يوم توقيفه واذا قلنا: ان الغلة تجب للمستحق فى أحد هذه الأوقات الثلاثة فاذا كانت أصولا فيها ثمرة. فأدرك هذا الوقت الثمر ولم يقطف بعد فقيل: انها للمستحق ما لم تقطف. وقيل:

ما لم تيبس وقيل ما لم يطب ويرجع عليه بما سقى وعالج المستحق من يديه. وهذا اذا كان اشترى الاصول قبل الابار وأما ان كان اشتراها بعد الابار. فالثمرة للمستحق عند ابن القاسم ان جزت ويرجع بالسقى والعلاج وقال أشهب هى للمستحق مالم تجز (٢).

ومن أحيا أرضا ظنها مواتا فتبين أنها مملوكة فلا غلة له بل لمستحقها وان كان ذا شبهة ذكره ابن يونس ولم يحك فيه خلافا. ولذا قال أبو الحسن: الغلة لا تكون لكل ذى شبهة (٣).

بل انما تكون لمن أدى ثمنا أو نزل منزلته (٤) - أى ما كان خلفا له.

[مذهب الشافعية]

اذا جمع فى البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه كالخنزير والشاة ففيه قولان.

أحدهما: تفرق الصفقة فيبطل البيع فيما لا يجوز ويصح فيما يجوز لانه ليس ابطاله


(١) من بداية المجتهد ج‍ ٢ ص ٣٢٥
(٢) بداية المجتهد ج‍ ٢ ص ٣٢٦
(٣) حاشية الدسوقى ج‍ ٣ ص ٤٧٠ وحاشية الصاوى على الشرح الصغير ج‍ ٢ ص ١٩٦.
(٤) الدسوقى ج‍ ٣ ص ٤٧٠