للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

العبد المأذون اذا أتجر فى مال نفسه كان الربح له أو لسيده وفق ما تضمنه الأذن واذا أتجر فى مال سيده كان الربح له اذا تضمن الأذن ذلك والعبد غير المأذون له قبول الصدقة (١) والهبة.

[مذهب الشافعية]

لا يجوز للعبد أن يتجر بغير اذن المولى، لأن منافعه مستحقة له فلا يملك التصرف فيها بغير اذنه فان رآه يتجر فسكت لم يصر مأذونا له لأنه تصرف يفتقر الى الأذن وليس السكوت اذنا فيه كبيع مال الأجنبى فان اشترى شيئا فى الذمة فقد اختلف فيه.

فقال البعض انه عقد معاوضة فلا يصح من العبد بغير اذن المولى كالنكاح.

وقال البعض يصح لأنه محجور عليه لحق غيره فصح شراؤه فى الذمة كالمفلس وان أذن له فى التجارة صح تصرفه لأن الحجر عليه لحق المولى وقد زال وما يكتسبه للمولى لأنه ان دفع اليه مالا فاشترى به كان المشترى عوض ماله فكان له وان أذن له فى الشراء فى الذمة كان المشترى من اكتسابه لأنه تناوله الأذن، فان لم يكن فى يده شئ أتبع به اذا عتق لأنه دين لزمه برضا من له الحق فتعلق بذمته، ولا تباع فيه رقبته لأن المولى لم يأذن له فى رقبته فلا يقضى منها دينه ولا يتجر الا فيما أذن به لأن تصرفه بالأذن فلا يملك الا ما دخل فيه فاذا أذن له فى التجارة لم يملك الاجارة، وقال البعض يملك اجارة ما يشترى به للتجارة لأنه من فوائد المال واذا اكتسب العبد مالا بأن احتش أو اصطاد أو عمل فى معدن فأخذ منه مالا أو ابتاع أو اتهب أو أوصى له بمال فقيل دخل ذلك فى ملك المولى لأنها اكتساب ماله فكانت له (٢). واذا أذن له سيده بالتجارة فاكتسب كان كسبه لسيده ولا يملك العبد بتمليك سيده فى الأظهر فى قوله الجديد لأنه ليس بأهل للملك وفى المذهب القديم يملك بتمليك السيد للحديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا أن يشترط‍ المبتاع، دل اضافة المال اليه على أنه يملك وأجيب بأن الاضافة للاختصاص (أى الملك للسيد لا للعبد) وعلى القديم هو ملك ضعيف لا يتصرف العبد فيه الا باذن سيده (٣).

[مذهب الحنابلة]

يجوز أن يأذن السيد لعبده فى التجارة بغير خلاف، لأن الحجر عليه انما كان لحق سيده، فيجوز له التصرف بأذنه، فى قدر ما أذن له فيه، فهو كوكيل فان دفع اليه سيده مالا يتجر به كان له أن يبيع ويشترى ويتجر فيه، وان أذن له أن يشترى فى ذمته جاز،


(١) الشرح الصغير ج‍ ٣ ص ١٣٦ طبع المعاهد سنة ١٩٦٨ والشرح الكبير ج‍ ٤ ص ٣٦٣.
(٢) المهذب ج‍ ١ ص ٣٩٤ وما بعدها.
(٣) المحلى على المنهاج ج‍ ١ ص ٢٨٦.