للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا ايمان له ولا امان فلم يضمن كنساء من بلغته الدعوة وصبيانهم (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى انه لا يقبل من كافر الا الاسلام أو السيف، الرجال والنساء فى ذلك سواء، حاشا أهل الكتاب خاصة - وهم اليهود والنصارى والمجوس فقط‍ -

فانهم ان أعطوا الجزية أقروا على ذلك مع الصغار لقول الله عز وجل:

«فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ» (٢).

وقال عز وجل:

«قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ» (٣).

فلم يخص الله تعالى عربيا من عجمى فى كلا الحكمين.

وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر فصح انهم من أهل الكتاب ولولا ذلك ما خالف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كتاب ربه تعالى (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار أنه اذا عرض الكتابيون الجزية وجب قبولها عجما كانوا أم عربا اجماعا للآية.

قال القاسمية: وتقبل الجزية من العجمى غير الكتابى ولو وثنيا. لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للسرايا: «ادعوهم الى الاسلام».

«فان أبوا فادعوهم الى الجزية».

فعم كل مشرك الى ما خصه دليل.

ولقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لقريش: «وأدت لكم العجم الجزية» ولم يفصل.

قالت العترة: ولا يقبل من مشركى العرب الا الاسلام أو السيف لقول الله عز وجل:

{فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ}


(١) المغنى لأبى محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسى على مختصر أبى القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن احمد الخرقى ج ٨ ص ٣٦١، ٣٦٢ تعليق السيد محمد رشيد رضا الطبعة الثالثة طبع دار المنار بمصر سنة ١٣٦٧ هـ‍
(٢) الآية رقم ٥ من سورة التوبة
(٣) الآية رقم ٢٩ من سورة التوبة
(٤) المحلى لأبى محمد على بن احمد ابن سعيد بن حزم ج ٧ ص ٣٤٥، ٣٤٦ مسئلة رقم ٩٥٨ بتحقيق الشيخ عبد الرحمن الحريرى طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر.