للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم بنتها وان نزلت ثم القربى فالقربى كالميراث ويقدم منهن من يقدم من الرجال فتقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأب.

وعمتها وخالتها سواء كبنت أخيها وبنت أختها ثم قال وبعد ذوات الرحم الاجنبيات كما فى الرجال، وفى الشرح الكبير على المغنى (١): بعد عصبة الرجل يقدم الرجال من ذوى أرحامه والحكم كذلك فى المرأة ثم قال (٢): وكل من لها رحم ومحرم بحيث لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها أولى بها ممن لا رحم لها وبعدها التى لها رحم وليست بمحرم كبنات العم والعمات وبنات الخال والخالة فهن أولى من الاجانب ومن هذا يتضح أن ذوى الارحام لهم حق غسل الميت بعد العصبات الاقرب فالاقرب حسب ترتيبهم فى الميراث.

وكل ما مر انما هو فى الجنس مع الجنس أما اذا مات الرجل وليس معه رجال أو ماتت المرأة وليست معها نساء فانه لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا للمرأة أن تغسل الرجل وان كن ذات رحم محرم وهذا قول أكثر أهل العلم (٣)، أما الصلاة على الميت قال فى كشاف القناع (٤): الأولى بالصلاة على الميت بعد الوصى السلطان ثم نائبه الأمير ثم الحاكم ثم أقرب العصبة ثم ذوو أرحامه الأقرب فالأقرب كالغسل.

[مذهب الظاهرية]

وأحق الناس بالصلاة على الميت والميتة الأولياء، وهم الأب وآباؤه والابن وأبناؤه ثم الأخوة الأشقاء ثم الذين للأب ثم بنوهم ثم الأعمام للأب والأم، ثم للأب ثم بنوهم، ثم كل ذى رحم محرم إلا أن يوصى الميت أن يصلى عليه إنسان فهو أولى ثم الزوج ثم الأمير أو القاضى فإن صلى غير من ذكرنا أجزأ. برهان ذلك قول الله عز وجل «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ» (٥) وهذا عموم لا يجوز تخصيصه (٦).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار فى باب غسل الميت:

وأقاربه أولى كالصلاة (٧)، وفى باب صلاة الجنازة قال: والأولى بالإمامة الإمام وواليه فإن كان لا إمام فالأقرب الأقرب الصالح من العصبة (٨)، وفى شرح الازهار بعد أن ذكر أن الاولى فى الصلاة هم عصبة الميت بعد الامام قال عليه


(١) المغنى على الشرح الكبير ح‍ ٢ ص ٣١١ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٣١٢ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٣١٣ الطبعة السابقة.
(٤) كشاف القناع ح‍ ١ ص ٣٩٣ الطبعة السابقة.
(٥) الآية رقم ٧٥ من سورة الانفال، والآية رقم ٦ من سورة الاحزاب.
(٦) المحلى لابن حزم الظاهرى ح‍ ٥ ص ١٤٣، ص ١٤٤ مسألة رقم ٥٨٤ الطبعة السابقة.
(٧) البحر الزخار ح‍ ٢ ص ٩٨، الطبعة السابقة.
(٨) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ١١٤ الطبعة السابقة.