للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصح عن أبى هريرة: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله (١).

[مذهب الزيدية]

ويندب عند الزيدية حضور الوليمة بشروط‍ سبعة: أولها أن تعم الفقير والغنى، والثانى: حيث تكون فى اليوم الأول والثانى، والثالث: ألا يكون هناك منكر، والرابع: أن يعين الداعى من يدعوه بنفسه أو برسوله أو بكتاب، والخامس ألا يدعوه لخوف منه أو لطمع فى جاهه أو اعانته على باطل، والسادس: ألا يكون الداعى فاسقا أو شريرا، والسابع: ألا يكون أكثر مال الداعى حراما.

وندب أيضا اجابة المسلم إلى طعامه وإن لم يكن معه وليمة، وإذا اتفق داعيان أو أكثر فيستحب له أجابتهم جميعا، ويندب له تقديم إجابة الأول ثم الأقرب نسبا ثم الأقرب بابا، فإذا أستويا أقرع بينهما (٢).

[مذهب الإمامية]

أما الشيعة الجعفرية: فيستحبون إجابه الدعوة للوليمة عند الزفاف (٣) وقد حكم فى الشرائع بكراهة الصوم ندبا لمن دعى إلى طعام، واستدل عليه فى الجواهر بما دل على النهى عن معارضة المؤمن وترك إجابته

وقد قيل أن مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين من هيأ لهم طعاما وغيره وبين من يشق عليه المخالفة وغيره، ونص الفاضلان على اشتراط‍ كونه مؤمنا ولعله لكونه المتبادر من الأخ، ولأنه الذى رعايته أفضل من الصوم (٤).

ثالثا - إجابة المستفتى:

يقول ابن القيم (٥): إن سأل سائل عن الحكم فللمسئول حالتان: أحداهما أن يكون عالما به، والثانية أن يكون جاهلا به، فإن كان جاهلا حرم عليه الافتاء، وإن كان عالما بالحكم فللسائل حالتان: أحداهما أن يكون حضر وقت العمل (أى جاء السائل إلى المفتى لسؤاله عن واقعة حدثت) وقد احتاج إلى السؤال، فيجب على المفتى المبادرة على الفور إلى جوابه، الثانية أن يكون قد سأله عن الحادثة قبل وقوعها فهذا لا يجب على المفتى أن يجيب عنها، وأطال فى ذكر الأدلة (أنظر: أفتاء).

رابعا - أجابه الاستغاثة:

يقول الأحناف (٦): يجب إغاثة الملهوف بقطع الصلاة، سواء استغاث بالمصلى أو لم يعين أحدا فى الاستغاثة (انظر: إغاثة).

خامسا - إجابة الخصوم عند القاضى:

لا خلاف بين الفقهاء فى الزام المدعى عليه بالإجابة على الدعوى اذا ما طلب منه ذلك.


(١) المحلى ج‍ ٩ ص ٤٥٠، ٤٥١.
(٢) التاج المذهب ج‍ ٣ ص ٤٨٠، ٤٨١.
(٣) جامع المقاصد - للمحقق الكركى - باب النكاح
(٤) الجواهر باب الصوم ج‍ ٣ ص ٢٥٠.
(٥) أعلام الموقعين ج‍ ٤ ص ١٥٧ طبع مصطفى محمد
(٦) أبن عابدين ج‍ ١ ص ٤٨٣.