للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستطاعة فى الحج أن يجد الحاج أجرة خادم يجد فى سفره اذا كان ممن يستخدم ولا يستغنى عنه، وأجرة قائد للأعمى، وأجرة محرم مسلم أمين. فان حجت المرأة من غير محرم أتمت وأجزأها وسواء كان من نسب أو رضاع أو صهارة ولا بد من أن يكون مميزا ولا يكون خنثى فلا يكفى طفل صغير ولا يشترط‍ المحرم الا للشابة الحرة وكذا الخنثى فأما العجوز التى من القواعد فلا يعتبر المحرم فى حقها فتخرج مع نساء ثقات أو مع غيرهن وقيل بل يعتبر فى حقها أيضا، ولا يعتبر المحرم الا فى مسافة قدر بريد فصاعدا ولا دون ذلك فانه لا يعتبر وقيل يعتبر فى ثلاثة أيام.

والمحرم لا يشترط‍ التمكن من أجرته الا ان امتنع من المسير الا بها، ولا اثم عليه فى الامتناع بالكلية بأجرة أو بغيرها وتحرم عليه الأجرة (١).

وجاء فى «شرح الأزهار» أيضا انه يجب قبول الزاد ومنه الراحلة اذا كان من الولد أول درجة فقط‍ للأب والأم لانه لا منة منه على والده لما عليه من النعم قيل وكذا اذا بذل له الامام اذا كان ولدا لا غير لأجل المنة - من بيت المال وقيل لا يجب قبول الزاد من الامام وكذا لو عرض الولد أن يحج عنه وقد صار الوالد شيخا زمنا لزمه القبول بشرط‍ ان يكون الولد أمينا عدلا غنيا قد حج لنفسه وان يكون الوالد زمنا فقيرا لم يحج حجة الاسلام (٢) وجاء فى شرح الأزهار كذلك ان من شروط‍ صحة الحج أن يحج المرء بنفسه فلا يصح ان يحج عنه غيره ويستنيب عنه اذا كان لعذر مأيوس نحو ان يكون شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة بعد ان كان يقدر ويلحق بالعذر المأيوس المرأة اذا لم يكن لها محرم وغلب على ظنها انه لا يحصل لها محرم حتى الموت أو لم يساعدها فان حج عنه غيره من غير عذر أو من عذر يرجى زواله وزال كحبس أو مرض لم يجزه ولو نقلا بلا خلاف واذا حج لعذر مأيوس لزمه ان يعيد الحج ان زال ذلك العذر الذى كان مأيوس الزوال حيث زال فى وقت يتسع للذهاب والعودة فى وقته هذا فى وجوب الحج عليه بنفسه واما الايصاء فان كان قد استطاع من قبل وجب والا فلا وقيل ان الاعادة لا تلزمه وان لم يزل العذر أجزأه بلا خلاف (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى «كتاب شرائع الاسلام» انه لا يشترط‍ وجود المحرم مع النساء فى الحج بل يكفى غلبة ظن المرأة بالسلامة ولا يصح حجها تطوعا الا باذن زوجها ولها ذلك فى الواجب كيف كانت وكذا لو كانت فى عدة رجعية وفى البائنة لها المبادرة من دون اذنه (٤).

وجاء فى كتاب «الخلاف» أيضا انه يجب الحج


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ح‍ ٢ ص ٦٥، ٦٦ الطبعة الثانية سنة ١٣٥٧ هـ‍ طبع مطبعة حجازى بالقاهرة.
(٢) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٦٧ نفس الطبعة.
(٣) نفس المرجع ح‍ ٢ ص ٥٩، ٦٠.
(٤) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى للمحقق الحلى ح‍ ١ ص ١١٥ طبع منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت سنة ١٩٣٠.