للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سلامه ويشمت عطسته ويجيب دعوته .. وذكر الحديث. وأن قال: غصبته شيئا وفسره بما ليس بمال قبل لأن اسم الغصب يقع عليه. وان قال: غصبته نفسه لم يقبل لأن الغصب لا يثبت عليه. انتهى.

[الاقرار بالمبهم والمجهول]

ولا يشترط‍ فى المقر به ان يكون معلوما او معينا فيصح الاقرار بالمجهول كأن يقول لفلان على شئ. او لفلان على كذا. وبالمبهم كأن يقول: لفلان عندى احد هذين العبدين وعلى المقر فى هذه الحالة التفسير والبيان بما يقبل الاقرار به شرعا على النحو المقرر ..

الاقرار بالمجهول (١):

واذا قال: لفلان على شئ أو كذا صح اقراره ولزمه تفسيره. وهذا لا خلاف فيه.

ويفارق الدعوى حيث لا تصح مجهولة. لكون الدعوى له. أما الاقرار فأنه عليه. فلزمه ما عليه مع الجهالة دون ماله. ولأن المدعى اذا لم يصحح دعواه فله داع الى تحريرها. وهو الحصول على حقه. والمقر لا داعى له الى التحرر ولا يؤمن رجوعه عن اقراره فيضيع حق المقر له فألزمناه بالاقرار مع الجهالة. فأن امتنع من تفسيره حبس حتى يفسر. وقال القاضى:

يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان. فأن بين شيئا فصدقه المقر ثبت. وان كذبه وامتنع من البيان قيل له: ان بينت والا جعلناك ناكلا وقضينا عليك .. وهذا قول اصحاب الشافعى الا انهم قالوا: ان بينت والا جعلنا المقر له على ما يدعيه واوجبناه عليك فأن فعل والا أحلفنا المقر له واوجبناه على المقر .. ووجه الاول انه ممتنع من حق عليه فحبس به كما لو عينه وامتنع من ادائه .. ومع ذلك متى عينه المدعى وادعاه فنكل المقر فهو على ما ذكروه ..

وان مات من عليه الحق اخذ ورثته بمثل ذلك لان الحق ثبت على مورثهم فيتعلق بتركته وقد صارت الى الورثة فيلزمهم ما لزم مورثهم كما لو كان الحق معينا .. وان لم يخلف الميت تركة فلا شئ على الورثة .. انتهى.

الاقرار بالمبهم (٢):

فان كان فى يده عبدان فقال: أحد هذين لزيد طولب بالبيان. فأن عين احدهما فصدقه زيد المقر له اخذه. وان قال: هذا لى والعبد الاخر فعليه اليمين فى العبد الذى ينكره ..

وان قال زيد: انما لى العبد الاخر فالقول قول المقر مع يمينه فى العبد الذى ينكره ولا يدفع الى زيد العبد المقر به لكن يبقى فى يد المقر لانه لم يصح اقراره به فى احد الوجهين ..

وفى الاخر ينزع من يده لاعترافه بانه لا يملكه ويكون فى بيت المال لانه ليس له مالك معروف فاشبه ميراث من لا يعرف له وارث.

فان أبى التعيين فعينه المقر له وقال: هذا عبدى طولب المقر بالجواب فأن انكر حلف وكان بمنزلة تعيينه للاخر وان نكل عن اليمين فيقضى عليه وان اقر له فهو كتعيينه.

[شروط‍ الصيغة]

ويشترط‍ فى الصيغة لصحة الاقرار ما يأتى:

(١) الا تكون معلقة على شرط‍ يمكن


(١) المغنى لابن قدامه ج‍ ٥ ص ٣١٣.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ٢٩٠.