للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند الحنفية اذ لا قصاص عندهم فى الأطراف عند تعدد الجناة بخلاف تعددهم فى الجناية على النفس اذ لا يسقط‍ به القصاص فيها فاذا جنى أكثر من واحد على عضو فقطعوه وجب الأرش على الجانين بالسوية (١) خلافا للماكية حيث أوجبوا القصاص على الجميع فى الأطراف وهو مذهب الشافعية والحنابلة والزيدية والشيعة الجعفرية غير ان الزيدية منهم من ذهب الى أن الواجب على كل واحد من الجناة دية كاملة فى الطرف بخلاف النفس ويرى المؤيد بالله منهم أن الواجب دية واحدة عليهم وهو رأى الجمهور.

[مذهب الحنفية]

(د) عند فوات عضو الجانى يجوز على ما ذهب اليه الحنفية بأن قطع الجانى يد غيره فتقطع بها أو سرق مال انسان فقطعت يده ففى هذه الحال يسقط‍ القصاص لفوات محله ولكن يجب أرش العضو المجنى عليه - ولكن اذا فات العضو بآفة سماوية أو قطع بغير حق سقط‍ القصاص ولم يجب أرش العضو المجنى عليه اذا كان ذلك قبل اختيار المجنى عليه ذلك لأن حقه متعين فى القصاص وانما انتقل الى المال وهو الأرش باختياره اياه بدلا عن أصل حقه وهو القصاص المتعلق باليد فاذا لم يختر حتى فات العضو فقد بطل حقه لفوات محله واذا بطل بطل أصلا ورأسا فلم يكن له الانتقال الى بدله بعد سقوطه اما اذا فات بحق فان الأرش حينئذ يجب لانه قد قضى بالطرف حقا مستحقا عليه فصار كأنه قائم وانما تعذر استيفاء القصاص لعذر فيجب بدله وهو الأرش وكذلك الحكم اذا فات العضو بعد اختيار الأرش لتعين حقه فيه باختياره فلا يسقط‍ بفوات العضو وكفوات العضو بغير حق حدوث عيب به بعد الجناية كما اذا كانت يد الجانى صحيحة عند جنايته على يد غيره ثم شلت بعدها ففى هذه الحال أيضا لا يكون للمجنى عليه حق فى الأرش لأن حقه قد يثبت عينا فى القطع فلا ينتقل الى البدل بالنقصان كما اذا ذهب الكل بآفة سماوية (٢) ذهب الى ذلك الحنفية.

[مذهب المالكية]

وذهب المالكية الى أن فوات العضو بأى سبب يسقط‍ حق المجنى عليه فى الأرش لأن الواجب الاصلى عندهم هو القصاص وأنه يسقط‍ بفوات محله وسقوطه يستوجب سقوط‍ بدله فلا شئ للمجنى عيه.

[مذهب الشافعية]

وذهب الشافعية الى أن حق المجنى عليه فى


(١) البدائع ح‍ ٧ ص ٢٤٩ وهداية ح‍ ٨ ص ٢٨٠، الشرح الكبير ح‍ ٤ ص ٢٥٠ ونهاية المحتاج ح‍ ٧ ص ٢٦٨ وكشاف القناع ح‍ ٣ ص ٣٨٧ والازهار ح‍ ٤ ص ٣٩٠، ٣٩١ ص ٣٨٧ وتحرير الاحكام ح‍ ٢ ص ٢٤٤.
(٢) البدائع ح‍ ٧ ص ٢٩٨ والهداية ح‍ ٨ ص ٢٧٣ كشاف القناع ح‍ ٣ ص ٣٧٠ ونهاية المحتاج ح‍ ٧ ص ٢٩٣، ٢٩٤ والشرح الكبير للدردير ح‍ ٤ ص ٢٥٤.