للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العقد وهى تثبت للعاقد واشتراطهما ذلك للغير مفسد للعقد، ولأن هذا الشرط‍ يتعلق بانفساخ العقد وابرامه، وينبغى ألا يكون ذلك بفعل الغير (١).

واذا اشترط‍ أحدهما الخيار لأجنبى عن العقد فالأحناف، عدا زفر، يرون أن حق الخيار يثبت المشترط‍ وللأجنبى (أنظر:

خيار الشرط‍).

يقول الزيلعى (٢): «لو شرط‍ المشترى الخيار لغيره صح وأيهما أجاز أو نقض صح، فان أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحق وان كانا معا فى وقت واحد كان الفسخ أولى من الاجازة.

وفى رواية أخرى تصرف المالك أولى فسخا كان أو اجازة، لأن الأصل أقوى، اذ النائب يستفيد الولاية منه، فلا يصح أن يكون معارضا للأصل، ولأنه لما أقدم على التصرف كان عزلا منه بالفعل حكما.

[مذهب المالكية]

قال المالكية: وجاز الخيار ولو كان لغير المتبايعين، والكلام فى امضاء البيع وعدمه لمن جعل له الخيار دون غيره من المتبايعين بخلاف المشورة كبعته واشتريته بكذا على مشورة فلان، فلمن علق على المشورة من المتبايعين الاستبداد بالامضاء أو الرد دون من علقت المشورة عليه، والفرق أن من علق الأمر على خيار غيره ورضاه قد أعرض من نفسه بالمرة ومن علق على المشورة لغيره فقد جعل لنفسه ما يقوى نظره فله أن يستقل بنفسه هذا هو الراجح (٣).

وذكر الصاوى فى بلغة السالك فى المسألة أقوالا أربعة:

الأول، وهو المعتمد: أنه لا استقلال له فى الخيار بائعا كان أو مشتريا.

والثانى: له الاستقلال.

والثالث: له الاستقلال فى الرضا وليس له الاستقلال فى الخيار.

والرابع: له الاستقلال ان كان بائعا فى الخيار والرضا وليس له ذلك ان كان مشتريا.

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: وان شرط‍ الخيار لأجنبى ففيه قولان.

أحدهما: لا يصح لأنه حكم من أحكام العقد، فلا يثبت لغير المتعاقدين.

والثانى: يصح لأنه جعل الى شرطهما للحاجة، وربما دعت الحاجة الى شرطه للأجنبى بأن يكون أعرف بالمتاع منهما فان شرطه للأجنبى وقلنا انه يصح فهل يثبت له؟ فيه وجهان:

أحدهما: يثبت له لأنه اذا ثبت للأجنبى من جهته فلأن يثبت له أولى.

والثانى: لا يثبت لأن ثبوته بالشرط‍ فلا يثبت الا لمن شرط‍ له (٤).


(١) بدائع الصنائع ج‍ ٥ ص ٢٧١ الطبعة السابقة.
(٢) تبيين الحقائق ج‍ ٤ ص ١٩ الطبعة السابقة.
(٣) الشرح الصغير للدردير مطبوع بهامش بلغة السالك ج‍ ٢ ص ٤٣ المكتبة التجارية.
(٤) المهذب لشيرازى ج‍ ١ ص ٢٥٨ طبعة الحلبى.