للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العضو بزمن قليل أكل هو وما أبين منه.

قال الامام أحمد رحمه الله تعالى انما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما قطعت من الحى ميتة» اذا قطعت وهى حية تمشى وتذهب أما اذا كانت البينونة والموت جميعا فى وقت واحد أو بعده بقليل اذا كان فى علاج الموت فلا بأس به ألا ترى الذى يذبح ربما مكث ساعة وربما مشى حتى يموت ولأن ما كان ذكاة لبعض الحيوان كان ذكاة لجميعه كما لو قد الصائد الصيد نصفين، والخبر يقتضى أن يكون الباقى حيا حتى يكون المنفصل منه ميتا وان كانت حياته مستقرة فالمبان منه حرام سواء بقى الحيوان حيا أو أدركه أحد فذكاه أو رماه الصائد بسهم آخر فقتله لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم: ما أبين من حى فهو ميت وان بقى العضو متعلقا بجلدة حل العضو بحل الحيوان لأن العضو لم يبن تماما فلم ينفصل فهو كسائر أجزاء الحيوان.

وان أخذ قطعة من حوت وأفلت الحوت حيا أبيح ما أخذ منه لأن أقصى حاله أن يكون ميتة وميتة الحوت ونحوه طاهرة. وتحل الطريدة - وهى الصيد يقع بين القوم لا يقدرون على ذكاته فيقطع ذامنه بسيفه قطعة ويقطع الآخر أيضا قطعة حتى يؤثر على الصيد وهو حى. قال الحسن رحمه الله تعالى:

لا بأس بالطريدة كان المسلمون يفعلون ذلك فى مغازيهم وما زال الناس يفعلونه فى مغازيهم واستحسنه أبو عبد الله أحمد (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن ما قطع من البهيمة وهى حية أو قبل تمام تذكيتها فبان عنها فهو ميتة لا يحل أكله فان تمت الذكاة بعد قطع ذلك الشئ أكلت البهيمة ولم تؤكل تلك القطعة وهذا ما لا خلاف فيه لأنها زايلت البهيمة وهى حرام أكلها فلا تقع عليها ذكاة كانت بعد مفارقتها لما قطعت منها (٢). وما قطع من البهيمة بعد تمام التذكية وقبل ان تموت لم يحل أكله ما دامت البهيمة حية فاذا ماتت البهيمة حلت هى وحلت القطعة أيضا لقول الله تبارك وتعالى «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها» (٣) فلم يبح الله تعالى أكل شئ منها الا بعد وجوب الجنب - وهو الموت - فاذا ماتت فالذكاة واقعة على جميعها اذا ذكيت فالذى قطع منها مذكى فاذا حلت هى حلت أجزاؤها (٤).

ومن رمى صيدا فقطع منه عضوا أى عضو كان فمات منه بيقين موتا


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٤ ص ١٣١ نفس الطبعة المتقدمة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٤٩ مسألة رقم ١٠٤٩ نفس الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ٣٦ من سورة الحج.
(٤) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٤٩ مسألة رقم ١٠٥٠.