للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيما فعلت أجزأك، وهناك روايات أخرى، تعطى كلها التخيير، وان اختلفت (١).

وقالوا فى جزاء الصيد: من قتله وان خطأ أو أشار اليه فأصيب لزمه الجزاء ويخير بين الهدى وبين الاطعام وبين الصوم ولو غنيا أى ذلك فعل أجزأه (٢).

[الاختيار فى الزكاة]

يقع الاختيار فى الزكاة فى أمور منها اختيار من تدفع له الزكاة: من بين من حددتهم الآية «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (٣) ومنها الاختيار بين دفع المستحق أو قيمته، ومنها اختيار صنف من الأصناف فى زكاة الفطر، ومنها اختيار الساعى فى أخذه الواجب فى الزكاة على خلاف فى ذلك بين المذاهب.

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: ويجوز دفع الصدقة الى واحد ممن حددتهم الآية، فللمالك أن يدفع الى كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد (٤) ويجوز دفع القيم فى الزكاة عندنا وكذا صدقة الفطر، وصدقة الفطر نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو صاع من تمر أو شعير على التخيير (٥).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: وخير الساعى ان وجبت واحدة من صنفين وتساويا كخمسة عشر من الجاموس ومثلها من البقر، وكعشرين من الضأن ومثلها من المعز فى أخذها من أيهما شاء، وان وجبت فى الصنفين ثلاثا وتساويا كمائة وواحدة ضأنا ومثلها معزا فاثنتان من كل واحدة ويخير الساعى فى أخذ الثالثة من أيهما شاء (٦) «انظر زكاة».

مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية:

من وجب عليه فى زكاة الابل فرض معين، ولم يكن عنده، ووجد فرضا فوقه أو فرضا أدنى منه كمن وجبت عليه جذعة أو حقة أو بنت لبون، وليس عنده الا ما هو أدنى منه أو الا أعلى منه والخيار فى أن يعطى الأدنى ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما أو يعطى الأعلى ويأخذ شاتين أو عشرين درهما والخيار فى الصعود والنزول والشياه والدراهم لرب المال لأنه هو الذى يعطى فكان الخيار له وفى رأى عند الشافعية أن الخيار الى المصدق لأنه يلزمه أن يختار ما هو أنفع للمساكين (٧). وعند الشافعية أيضا:

أن من ملك من الابل دون الخمس والعشرين فالواجب فى صدقة الغنم وهو مخير بين أن يخرج الغنم وبين أن يخرج بعيرا


(١) شرح النيل ح‍ ٢ ص ٣٢٣، ص ٣٢٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٣٣١، ص ٣٣٢، ص ٣٣٣.
(٣) الآية رقم ٦٠ من سورة التوبة.
(٤) فتح القدير ح‍ ٢ ص ١٨.
(٥) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٣٦، ج‍ ١٠ ص ٥٠٧
(٦) الشرح الكبير ح‍ ١ ص ٤٣٦ الطبعة السابقة.
(٧) المهذب ح‍ ١ ص ١٤٦ وما بعدها والمغنى ح‍ ٢ ص ٤٥٦ وما بعدها والمحلى لابن حزم ح‍ ٦ ص ١٨ الى ص ٢٠.