للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستحقاق بعض الصداق يوجب خيارها فى التماسك به أورده وترجع بقيمته أو مثله (١).

[مذهب الشافعية]

ان تزوجها واشترى دارها بألف صح فان خرج الالف مستحقا استردت الدار ووجب لها مهر المثل (٢).

[مذهب الحنابلة]

ان تزوجها على دار معينة فظهرت مستحقة فلها قيمتها لان العقد وقع على التسمية فكانت لها قيمتها كالمغصوب.

وهذا بخلاف ما اذا قال أصدقتك هذه الدار المغصوبة اذ يكون لها مهر المثل لانها رضيت بلا شئ لرضاها بما تعلم أنه ليس ملكا له فكان وجود التسمية كعدمها (٣).

وتخير الزوجة فى عين جعلت لها صداقا كدار بان جزء منها مستحقا بين أخذ قيمة العين كلها أو أخذ الجزء غير المستحق.

وقيمة الجزء المستحق لان الشركة عيب فكان لها الفسخ كغيرها من العيوب (٤).

[مذهب الزيدية]

اذا استحق المهر الذى قد سمى للغير بالبينة والحكم أو علم الحاكم فقيمته تلزم يوم العقد فى بلد العقد. أو مثله ان كان مثليا. منفعة كان المستحق أو عينا فمثال استحقاق المنفعة. أن يجعل مهرها عمل ثور أو سكنى دار أو استغلال أرض أو نحو ذلك سنة فيظهر أن هذا الثور الذى أصدقها منفعته مملوك لغيره فان الواجب حينئذ قيمة عمله وهى قدر أجرة المدة المقدرة فى يوم العقد ومثال استحقاق العين أن يصدقها حصانا معينا. ويظهر كونه مملوكا لغيره واذا استحق بعض المهر لزمه قيمة القدر المستحق فان تعيب به الباقى ثبت لها الخيار ما لم يتعيب بفعلها فلا خيار لها (٥).

[مذهب الإمامية]

لو أصدقها عينا فخرجت مستحقة. فان كانت مثلية فالمثل. والا فالقيمة ويحتمل مهر المثل (٦).

[حكم استحقاق بدل الخلع]

[مذهب الحنفية]

لو اختلعت على بيت بعينه. فاستحق لزمها قيمته. لانه تعذر تسليمه مع بقاء السبب الموجب لتسليمه ذكره شمس الائمة (٧).

[مذهب المالكية]

الزوجة اذا خالعت زوجها على شئ من كل مقوم معين ودفعته اليه فاستحق من يده ولا علم عند الزوجين فانها تغرم له قيمته اذا وقع على شئ معين. أما اذا كان موصوفا فيرجع بمثله (٨).


(١) شرح الخرشى ج‍ ٣ ص ٢٩٦، ٢٩٧.
(٢) أسنى المطالب ح‍ ٣ ص ٢٠٤، ٢٠٥.
(٣) المغنى ج‍ ٨ ص ١٥.
(٤) منتهى الإرادات على هامش كشاف القناع ج‍ ٣ ص ١١٧.
(٥) التاج المذهب ج‍ ٢ ص ٤٣، ٤٤.
(٦) قواعد الاحكام ج‍ ٢ ص ٣٧، ٣٨.
(٧) فتح القدير ج‍ ٣ ص ١٠٩.
(٨) شرح الخرشى ج‍ ٣ ص ١٦.